البينة ؛ فإنه مع عدم إنكاره لدعواها الانتقال إليها في حياة رسول اللَّه ( ص ) على سبيل الجزم ، بل عدم إنكار غيره كذلك ، لا وجه للمطالبة البينة منها ( ع ) مع كون يدها ثابتة ، فانتزاع فدك منها كان مستنداً إلى محض العناد ، ولغرض خلو يد صاحب الولاية من الأمور المالية التي يمكن أن تؤثر في إثباتها وتنفيذها ، كما هو ظاهر . ثمّ انه أفاد المحقق النائيني [1] ( قده ) في مقام الجواب عن التوهم المذكور كلاماً طويلًا ملخّصه : « ان إقرار الصّديقة ( عليها السلام ) بان فدكاً كانت لرسول الله ( ص ) لا يوجب انقلاب الدعوى ؛ فإنه على فرض صحة قوله ( ص ) نحن معاشر الأنبياء لا نورّث . . لا يكون إقرارها كإقرار ذي اليد ، بان المال كان لمن يرثه المدّعى ؛ فان انتقال الملك من النبي ( ص ) إلى المسلمين ، ليس كانتقال المال من المورث إلى الوارث ؛ لان انتقال الملك إلى الوارث انما يكون بتبدل المالك الذي هو أحد طرفي النسبة ، وأمّا انتقاله إلى المسلمين فإنما يكون بتبدل أصل النسبة ، نظير انتقال الملك من الواهب إلى المتهب ، ومن الوصي إلى الموصى له ، وتوضيحه ان الملكية عبارة عن النسبة الخاصة ، ولها طرفان المالك والمملوك ، وتبدل النسبة قد يكون من طرف المملوك كما في عقود المعاوضات ، فان التبدل في البيع انما يكون من طرف المملوك فقط ؛ فإنه قبل البيع كان طرف النسبة هو المثمن ، وبعد البيع هو الثمن ، وقد يكون من طرف المالك كالإرث ، فإن التبدل انما يكون من طرف المالك فقط ، وقد يكون بتبدل أصل النسبة كما في الهبة ؛ فإن الانتقال فيها ليس كالانتقال في الإرث ولا كالانتقال في البيع ، بل انما يكون بإعدام