responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 393


يملك ما ترك المورّث من غير أن يقوم مقامه ان مقتضى ذلك انتقال الأموال إلى الميت لو فرض حياته بعد موته ؛ لأن المفروض ان الوارث قائم مقامه ، ومع وجود المبدل لا يبقى شأن للبدل ، مع أنه من المعلوم خلافه .
ومنها :
ان ما افاده من أن انتقال المال بالهبة إلى المتهب ليس من قبيل انتقاله بالإرث ولا من قبيل انتقاله بالبيع ، بل انما يكون بإعدام نسبة وإحداث نسبة أخرى ، كما في الوصية ، يرد عليه ان إيجاد النسبة الثانية لا بد ان يكون مسبوقاً ولو رتبة بإعدام النسبة الأولى ؛ لأنه ما لم يتحقق هذا الاعدام لا يمكن إيجاد نسبة أخرى ؛ لعدم اجتماع إضافتين في آن واحد ؛ لامتناع اجتماع ملكيتين مستقلتين على مال واحد ، ومن المعلوم انه بعد انعدام النسبة الأولى لا يكون الواهب أولى بالموهوب ، بل نسبته إليه كنسبة المتهب اليه ، ولا مرجح لأحدهما على الأخر ، فايجاده النسبة بعد عدم قيامها به لا اثر له أصلًا .
ومنها :
ان ما افاده من أن انتقال ما كان للنبي ( ص ) إلى المسلمين بناء على الخبر المجعول ليس كانتقاله إلى الوارث ، بل هو أشبه بانتقال المال إلى الموصى له ، لما افاده ، يرد عليه انه لا فرق في الصورتين إلَّا في مجرد دعوى الوارث الملكية ودعوى المسلمين أو وليّهم السلطنة على المال ، وإن لم يكن ملكاً لهم ، وأمّا كون هذا الفرق موجباً للانقلاب في الصورة الأولى وعدمه في الصورة الثانية فلا وجه له أصلًا ؛ لعدم مدخلية هذه الجهة في ما يرجع إلى المدعي والمنكر والآثار المترتبة عليهما ، وبعبارة أخرى : محلّ النزاع بين المتخاصمين هو تحقق الانتقال ممن كان ملكاً له أوّلًا وعدمه ، وأمّا على أنه على تقدير عدم تحقق الانتقال إلى ذي اليد وانتقاله إلى

393

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست