responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 386


الاحتمال ، وإن كان كلام المحقق النائيني [1] ( قده ) على ما في التقريرات يوهم عدم اعتبارها هنا أيضاً ؛ إذ انه يستفاد من بعض كلماته في هذا المقام ان اليد انما تكون امارة بعد الفراغ عن أن المال قابل للنقل والانتقال ، والوقف ليس كذلك ، فان ظاهره انه يعتبر في أمارية اليد إحراز كونه قابلًا للنقل والانتقال ، وبعبارة أخرى : إحراز عدم كونه وقفاً ، مع أنه ليس كذلك ؛ لما عرفت من ثبوت بناء العقلاء في موارد الاحتمال كما اعترف به ( قدس سره ) في ذيل كلامه فيما لو احتمل كون المبيع حرّا ؛ نظراً إلى ادّعائه ولم يعلم بكونه حرّا قبل استيلاء ذي اليد عليه وإن استند في ذلك إلى ما ورد من الرّواية ، الا ان الظاهر عدم الاحتياج إليها ، مضافاً إلى عدم دلالتها ، لورودها فيمن كان عبداً سابقاً أو جارية كذلك ، والآن يدّعي الحرية أو تدّعيها كما يظهر لمن راجعها .
ثم إنه ربما يمكن ان يقال بابتناء ما ذكر على كون المدرك للقاعدة منحصراً ببناء العقلاء ، وأمّا لو قيل بدلالة الروايات مستقلة على ذلك ، فيمكن الاستدلال بإطلاق بعضها على الأمارية ، ولو كانت العين موقوفة في أوّل حدوث اليد ؛ فان قوله [2] ( ع ) في موثقة يونس المتقدمة : من استولى على شيء منه فهو له ، ظاهر في أن مجرد الاستيلاء موجب للحكم بملكية المستولي ، ولا مانع من أن تكون دائرة الاعتبار في الشرع أوسع ممّا عليه بناء العقلاء ، كما أنه يمكن ان يكون بالعكس ، وعليه فمجرد محدوديّة بناء العقلاء في باب اليد لا يستلزم المحدودية في الشرع أصلًا .



[1] فوائد الأُصول 4 : 607 .
[2] الوسائل 17 : 525 ب 8 من كتاب ميراث الزوجين ح 3 .

386

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست