responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 387


ولكن يرد عليه : انّ قوله : على شيء منه ، يكون الضمير فيه راجعاً إلى متاع البيت ، وخصوصية متاع البيت وإن كانت ملغاة بنظر العرف ، الَّا انه لا مجال لإلغاء خصوصيّة عدم كون متاع البيت وقفاً ، فلا مجال لاستفادة الإطلاق أصلًا .
الرّابع من موارد الخلاف : ما إذا كان في مقابل ذي اليد مدّع للملكية لما تحت يده ، وهو ينكره ، وفيه صور أيضاً ؛ فإنه تارة يكون للمدعي بيّنة على الملكية الفعلية ، فلا إشكال في أن الحاكم يحكم له حينئذ ، وأخرى لا يكون ، وفي هذه الصورة ، تارة تكون ملكيته السّابقة ثابتة بالبينة أو بعلم الحاكم أو بإقرار ذي اليد ، وأخرى غير ثابتة ، ولا إشكال في الفرض الثاني ، وأمّا الفرض الأوّل فالظَّاهر ان علم الحاكم بالملكية السّابقة أو قيام البينة لا يسوغ الانتزاع من ذي اليد ؛ لانّه لا أثر لشيء منهما بعد احتمال انتقال المال إلى ذي اليد بناقل شرعي ، واستصحاب بقائها على الحالة السابقة محكوم لقاعدة اليد التي هي أمارة كما في أكثر موارد القاعدة ، وأمّا لو كان ثبوت الملكية السّابقة بإقرار ذي اليد ، فهو على أقسام ؛ لأنه تارة يدعي انتقالها من المدّعى اليه وأخرى يدعي انتقالها من المدّعى عليه إلى ثالث ومنه اليه ، وثالثة يدعي انتقالها إلى الغير من دون ادّعاء انتقاله منه اليه ، ورابعة يقتصر على مجرد الإقرار بثبوت الملكيّة للمدعي سابقاً من دون إضافة ادعاء الانتقال منه اليه أو إلى الغير .
وقبل توضيح أحكام الصّور الأربع ، نمهّد مقدمة وهي : انه لا اشكال نصّاً وفتوى في أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أو المدّعى عليه ، حسب اختلاف تعبير الروايات الواردة في هذا المجال ، والظاهر أن

387

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست