responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 383


مقابله مدّع آخر أجنبي ، فإن قلنا : إن الأخذ بقوله من باب كونه من قبيل المدّعى بلا معارض ، فلا وجه حينئذ لتقديم دعواه على دعوى الأخر بعد خروجه عن ذلك العنوان وصيرورته مدّعياً مع المعارض .
وإن قلنا : إن الأخذ بقوله من جهة كون ادّعائه دعوى صادرة من ذي اليد ، أو كون يده يداً مقرونة بالادّعاء ، فالظاهر حينئذ تقديم قوله ولو مع وجود معارض في مقابله لترجيح دعواه على دعواه ؛ لكونه ذا اليد دونه ، ولمّا كان الظاهر أن الأخذ بقوله يكون عند العقلاء من جهة الاحتمال الثاني دون الأوّل كما يظهر بالمراجعة إليهم فيظهر حكم ما لو كان في مقابله مدّع أجنبي ، وانه في كلتا الصورتين يجب الأخذ بقوله وترتيب الأثر على يده والتعامل مع ما في يده معاملة الملك .
وأمّا لو كان في مقابله مدّع هو مالك العين سابقاً ، وكان ذو اليد مستأجراً له أو مستعيراً منه ، فالظاهر عدم اعتبار اليد هنا عند العقلاء ؛ لأنهم لا يعتبرونها في مقابل ادّعاء المالك للعين ، ولا تكون في نظرهم كاشفة وأمارة على ملكية العين بالنسبة إلى ذي اليد الذي كان مستأجراً أو مستعيراً ، هذا مع عدم رفع الأمر إلى الحاكم ، وأمّا مع رفعه اليه فالظاهر بعد عدم اعتبار يد ذي اليد انه يقدّم دعوى المالك ؛ لأنه بنظر العرف هو المنكر ، كما أن قوله موافق للأصل الذي هو استصحاب بقاء ملكيته وعدم حدوث الملكية لذي اليد ، فمع عدم البينة له على دعواه ، يتوجه الحلف إلى المالك ، وبه يرتفع التخاصم .
كما انّه إذا كان في مقابل ذي اليد مدّع أجنبي ، ورفع الأمر إلى الحاكم ، يكون تقديم قول ذي اليد متفرعاً على كون الأخذ بقوله ، إذا

383

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست