القيد هو الملكية ، وكان المراد هو الاستيلاء الملكي ، لزم كون القضية ضرورية بشرط المحمول كما هو ظاهر ، وإن كان القيد هو عدم العلم بكونها ملكاً أو إجارة أو عارية أو غيرها فمقتضاه اعتبار اليد في المقام ؛ لأن المفروض الشك في كون اليد الفعلية بعنوان الإجارة أو العارية أو غيرهما . وبعبارة أخرى : ان كان القيد هو إحراز كونه استيلاء ملكيّاً لا إجارة ولا عارية ولا غيرهما ، فالشك في ذلك يوجب عدم اعتبار اليد ، ولا يحتاج إلى استصحاب بقائها على الحالة السّابقة ، وإن كان القيد هو الشك في ذلك ، فمجرد الشك يوجب اعتبار اليد بمقتضى الرّواية ولا مجال للاستصحاب بعد حكومة الأمارة عليه ، ومنه ظهر الخلل في ما افاده ، وإن قلنا بان المستند هو بناء العقلاء ؛ وذلك لان المراد من قوله في صدر العبارة : ان اليد انما تكون امارة على الملك إذا كانت مجهولة الحال ، ان كان هو مجرد الجهل بحال اليد وعدم العلم به ، فلازمه اعتبار اليد في المقام ؛ لأن المفروض جهالة حال اليد وعدم العلم به ، وإن كان المراد هو عدم تعنونها بعنوان الإجارة والعارية ونظائرهما ، فاللازم إحراز ذلك ، ولا يكاد يحرز عند العقلاء بما هم عقلاء بالاستصحاب الذي يختص جريانه بشريعة الإسلام كما عرفت . والحقّ ان يقال : انه لا ريب في اعتبار اليد فيما لو لم يكن في مقابل ذي اليد مدّع أصلًا ، وكان هو المدّعى للملكية لبناء العقلاء على ذلك كما يظهر بالمراجعة إليهم ، نعم يحتمل ان يكون الوجه في بنائهم هو كون ذي اليد في المقام مدّعياً بلا معارض ، فالأخذ بقوله انما هو لهذه الجهة ، لا لأجل كونه ذا اليد ، ويحتمل ان يكون من باب كونه ادّعاء من ذي اليد أو من باب اليد المقرونة بالادّعاء ، وتظهر الثمرة بين الاحتمالين فيما لو كان في