العلم بكونه مالكاً له ؛ ضرورة انه قد يحصل له الشك فيه ولو مع العلم بعدم إدخال الغير يده فيه ، كيف ولا مجال مع العلم للسؤال في الرواية ، بل لأجل انه مع انحصار التصرف في الصندوق به نفسه يكون هو المستولي فقط على ما فيه ، وأمّا مع إدخال الغير يده فيه ، الذي يكون كناية عن استيلاء الغير ايضاً لا يكون الاستيلاء له فقط . وأمّا الموثقة فالظاهر ايضاً عدم تمامية الاستدلال بها ؛ لان بيوت مكَّة في الموسم يكون أكثرها منزلًا للحجّاج على ما هو المتعارف في هذه الأزمنة ، مع شدّة وكثرة عددها ، فكيف بالأزمنة السّالفة ؟ ومن المعلوم انه في تلك الأيام لا يبقى لصاحب المنزل استيلاء على ما في منزله ، خصوصاً بالنسبة إلى الدراهم التي وجدها الرجل مدفونة ، فإن الظاهر أنه ليس المراد بالدفن الا كونها مستورة تحت رماد ونحو 5 ، مما هو من آثار من دخل في المنزل قبل هذا الرجل ممّن هو مثله ؛ لان الرجل المسافر لا يكون من شأنه الإقدام على حفر منزل غيره ، وبالجملة فالحكم بالتصدق مع عدم معرفة أهل تلك البيوت ليس لأجل عدم اعتبار يد المستولي بالنسبة إلى نفسه ، بل لأجل عدم تحقق استيلاء في أمثال مورد الرواية ، فتدبّر . الثالث من موارد الخلاف ما لو كان حال اليد في السابق معلوماً ، وبعبارة أخرى : كان حال حدوثها معلوم العنوان ، وفيه صور ؛ فإنّه تارة يعلم بأنها كانت في السابق يداً عادية وكان ذو اليد غاصباً لما تحت يده ، غاية الأمر انه يحتمل فعلًا ان يكون مالكاً له بالانتقال اليه بناقل شرعي اختياري ، أو قهري كالإرث ، وأخرى يعلم بكون اليد السابقة يد عارية أو إجارة أو وكالة ونحوها ، والآن يحتمل كونه مالكاً للعين كذلك ، وثالثة