responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 373


المتعلقة به أمر اعتباري ونسبة معتبرة عند العقلاء بين المالك والمملوك ، فالظاهر إمكان تحقق الاستيلاء واليد بالنسبة إلى المنافع ، كما في الملكية ، بل قد عرفت شمول الأدلة وعدم اختصاصها بالأعيان ، فالإشكال في هذه الجهة ممّا لا مجال له ، وأمّا ما قيل من أن المراد باليد هي السيطرة والاستيلاء الخارجي ، سواء كان هناك معتبر في العالم أم لا ؛ إذ اليد بالمعنى المذكور من الأمور التكوينية الخارجية ، وليست من الأمور الاعتبارية ، ولذلك تتحقق اليد من الغاصب مع أنه لا اعتبار لا من طرف الشارع ولا من طرف العقلاء ، والقول بأنه باعتبار نفسه شطط من الكلام يدفعه ان الاعتبار المفقود في الغاصب هو اعتبار الملكية لا اعتبار كونه في يده وهو مستول عليه ، كيف وقد حكم الشارع بضمانه بقوله [1] ( ص ) : على اليد ما أخذت حتى تؤدّى ؛ فإنه مع عدم اعتبار كونه مأخوذاً لليد وهي آخذته ، لا معنى للحكم بضمانه ، والإنصاف انها ليست من الأمور التكوينية المتحققة مع قطع النظر عن الاعتبار ، بل أمر متحقق به ، ولذا يختلف مواردها كما ذكرنا في أوّل بحث القاعدة ، نعم يبقى الإشكال في أن الاستيلاء المتعلق بالمنافع هل هو استيلاء مستقلّ في قبال الاستيلاء المتعلق بالأعيان بحيث يكون لمالك العين والمنفعة استيلاءان يكشف كل منهما في عرض واحد ، عن ملكية المستولي بالنسبة إلى المستولي عليه ، الذي هو العين في أحدهما والمنفعة في الأخر ، أو ان يد صاحب المنافع عليها تبعية في طول الاستيلاء المتعلق بالأعيان ، أو انه لا يكون هنا الَّا استيلاء واحد متعلق بالأعيان ، غاية



[1] سنن ترمذى 3 : كتاب البيوع ح 1266 . سنن ابن ماجة 2 : كتاب الصدقات باب العارية ح 2400 مسند حنبل 5 : 8 و 12 و 13 .

373

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست