responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 364


ورواية [1] محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال سألته عن الدّار يوجد فيها الورق ، فقال : ان كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم ، وإن كانت خربة قد جلا عنها أهلها ، فالذي وجد المال أحقّ به [2] .
ورواية [3] جميل بن صالح قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : رجل وجد في منزله ديناراً ، قال : يدخل منزله غيره ؟ قلت : نعم كثير ، قال : هذا لقطة ، قلت : فرجل وجد في صندوقه ديناراً ، قال : يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يصنع فيه شيئاً ؟ قلت : لا ، قال : فهو له .
ورواية [4] دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) انه سئل عن الورق توجد في الدّار ، فقال : ان كانت عامرة فهي لأهلها ، وإن كانت خراباً فسبيلها سبيل اللقطة .
الطائفة الثانية ما يدل على حجيّة اليد واعتبارها من غير دلالة على كونها امارة كرواية [5] محمد بن الحسين قال : كتبت إلى أبي محمد ( عليه السلام ) : رجل كانت له رحى على نهر قرية ، والقرية لرجل ، فأراد صاحب القرية ان يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ؛ ويعطل هذه الرحى ، إله ذلك أم لا ؟ فوقّع ( ع ) : يتّقى الله ويعمل في ذلك بالمعروف ، ولا يضرّ أخاه المؤمن .



[1] الوسائل 17 : 354 ب 5 من أبواب اللَّقط ح 1 .
[2] الوسائل أبواب اللقطة ، الباب الخامس ، حديث 1 .
[3] الوسائل 17 : 353 ب 3 من أبواب اللَّقطة ح 1 .
[4] مستدرك الوسائل 17 : 128 ب 4 من أبواب اللَّقطة ح 1 .
[5] الوسائل 17 : 343 ب 15 من أبواب إحياء الموات ح 1 .

364

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست