responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 365


ورواية [2] العيص بن القاسم عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال سألته عن مملوك ادّعى انّه حرّ ولم يأت بيّنة على ذلك أشتريه ؟ قال : نعم .
ومثلها [3] رواية حمزة بن حمران قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : ادخل السّوق وأريد اشترى جارية ، فتقول : إنّي حرّة ، فقال : اشترها الَّا ان يكون لها بيّنة .
وما رواه [4] علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عثمان بن عيسى وحمّاد بن عثمان جميعاً عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) في حديث فدك انّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال لأبي بكر : أتحكم فينا بخلاف حكم اللَّه في المسلمين ؟ قال : لا ، قال فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه ادّعيت انا فيه ، من تسأل البينة ؟ قال إيّاك كنت أسأل البيّنة على ما تدّعيه على المسلمين ، قال : فإذا كان في يدي شيء فادّعى فيه المسلمون تسألني البيّنة على ما في يدي وقد ملكته في حياة رسول اللَّه ( ص ) وبعده ، لم تسأل المؤمنين البيّنة على ما ادّعوا علىّ ، كما سألتني البينة على ما ادّعيت عليهم ؟ إلى أن قال : وقد قال رسول اللَّه ( ص ) البيّنة على المدّعى واليمين على من أنكر . ورواه [1] الطبرسي في الاحتجاج مرسلًا ، ويمكن ان يقال بإشعار هذه الرواية بل دلالتها على أماريّة اليد وكاشفيتها ؛ نظراً إلى قوله ( ع ) : فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه ؛ فان توصيفهم



[2] الوسائل 16 : 39 ب 29 من أبواب العتق ح 4 .
[3] التهذيب 7 : 74 ح 318 .
[4] الوسائل 18 : 215 ب 25 من أبواب كيفية الحكم ح 3 .
[1] الإحتجاج للطبرسي : 59 .

365

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست