responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 363


شهدته لم اروه عليه ، ماتت امرأة منّا ولها زوج وتركت متاعاً ، فرفعته اليه فقال : اكتبوا المتاع ، فلما قرأه قال للزوج : هذا يكون للرجال والمرأة فقد جعلناه للمرأة إلَّا الميزان فإنه من متاع الرجل فهو لك ، فقال لي : فعلى أيّ شيء هو اليوم ؟ فقلت : رجع إلى أن قال بقول إبراهيم النخعي أن جعل البيت للرجل ، ثم سألته عن ذلك فقلت : ما تقول أنت فيه ؟ فقال : القول الذي أخبرتني أنّك شهدته ، وإن كان قد رجع عنه ، فقلت : يكون المتاع للمرأة ؟ فقال : أرأيت إن أقامت بينة إلى كم كانت تحتاج ؟ فقلت : شاهدين ، فقال : لو سئلت من بين لابتيها يعني الجبلين ، ونحن يومئذٍ بمكة لأخبروك أن الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت زوجها ، فهي التي جاءت به ، وهذا المدّعى ، فان زعم أنه أحدث فيه شيئاً فليأت عليه البيّنة .
والرواية تدل على اختصاص متاع البيت بالمرأة وإن الرجل هو المدعي ان زعم أنه أحدث فيه شيئاً فليأت عليه البيّنة ، معللًا بوضوح ان الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت زوجها فهي التي جاءت به ، فمفادها ان المرأة مستولية على متاع البيت ، والاستيلاء كاشف عن كونها مالكة ، فيجب على الزوج إقامة البينة ، والمرأة مع عدمها لا يجب عليها الَّا اليمين ، فدلالة الرواية واضحة كما أن سندها ايضاً غير قابل للإشكال من جهة محمد بن إسماعيل الرّاوي عن الفضل بن شاذان ، فإنه يستفاد من التتبع في رواياته كونه مورداً للوثوق ، مضافاً إلى أن إجازة الفضل له نقل كتابه أيضاً تكشف عن الاعتماد عليه .

363

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست