responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 362


فهو امارة على الامارة ، كما انّ اشتراكهما في ما كان مشتركاً بينهما ، انما هو لأجل كشف ذلك عن ثبوت اليد لهما معاً ، فالجملتان الأوليان في الرواية تدلان على وجود اليد وثبوتها ، غاية الأمر ثبوتها في الأولى للمرأة ، وفي الثانية للرجل والمرأة معاً ، والجملة الأخيرة تدل على أمارية اليد وكون الاستيلاء دليلًا على الملكية ، وليس المراد الاقتصار على اليد في مقام النزاع ، بل الظاهر أن المراد بيان اعتبار اليد بالنسبة إلى ذيها ، حتى يجب على الأخر إقامة البينة ، ومع عدمها يكتفى بيمين ذي اليد ، وعدم تعرض الرواية لما كان من متاع الرجال فقط ، وانه للرجل ، لا يقدح في الاستدلال بها ؛ لإمكان ان يكون ذلك لأجل كون التعرض للقسمين الآخرين كافياً ومغنياً ، بعد بيان الملاك ، وانّه هو اليد ، وهي حجة كما لا يخفى .
ورواية [1] عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : سألني : هل يقضي ابن أبي ليلى بالقضاء ثم يرجع عنه ؟ فقلت له : بلغني انه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما فادعاه ورثة الحيّ وورثة الميت ، أو طلقها فادّعاه الرجل وادّعته المرأة ، بأربع قضايا ، فقال : وما ذاك ؟ قلت : أمّا أوّلهن فقضى فيه بقول إبراهيم النَّخعي ، كان يجعل متاع المرأة الذي لا يصلح للرجل للمرأة ، ومتاع الرجل الذي لا يصلح للنّساء للرجل ، وما كان للرّجال والنساء بينهما نصفين ، ثم بلغني أنه قال : انهما مدّعيان جميعاً فالذي بأيديهما جميعاً بينهما نصفان ، ثم قال : الرجل صاحب البيت والمرأة الداخلة عليه ، وهي المدّعية ، فالمتاع كله للرجال الَّا متاع النساء الذي لا يكون للرجل فهو للمرأة ، ثم قضى بعد ذلك بقضاء لولا انّي



[1] الوسائل 17 : 523 ب 8 من أبواب ميراث الأزواج ح 1 .

362

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست