responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 361


ولو قيل بعدم كفاية عدم ثبوت الردع ، بل بالافتقار إلى الإمضاء من ناحيته ، نقول : ان الرّوايات المتكثرة الآتية صالحة للإمضاء ، وتأكيد تلك الطريقة وإدخالها في محيط الشرع .
الثاني الإجماع المحقق والاتفاق على اعتبار ملكية ذي اليد لما في يده ، ولا شبهة في تحقق هذا الإجماع ، الَّا انه لا يصلح ان يكون حجّة برأسه ودليلًا مستقلا ؛ لأنه بعد وجود مدارك متعددة ولا سيّما روايات متكثرة في المسألة واحتمال استناد المجمعين إليها ، لا يبقى للإجماع أصالة ولا كاشفية ، فلا يكون دليلًا في مقابلها ، كما أشرنا إليه مراراً .
الثالث الروايات المتكثرة التي تستفاد منها القاعدة وهي على ثلاث طوائف :
الطَّائفة الأولى ما يدل بظاهره على اعتبار اليد بنحو الأماريّة كموثقة [1] يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) في امرأة تموت قبل الرجل ، أو رجل قبل المرأة ، قال : ما كان من متاع النساء فهو للمرأة ، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما ، ومن استولى على شيء منه فهو له [2] .
والإشكال في سند الرّواية من جهة الزّبيري مدفوع بان الظاهر باعتبار ملاحظة رواياته كونه ثقة في نقل الرّواية ، كما أن دلالتها على اعتبار الاستيلاء واليد وكونها طريقاً إلى ثبوت الملك واضحة ؛ فإن الحكم باختصاص متاع النساء بهن ، انما هو لأجل كون ذلك امارة على يدها ،



[1] الوسائل 17 : 525 ب 8 من أبواب ميراث الأزواج ح 3 .
[2] الوسائل أبواب ميراث الأزواج ، الباب الثامن ، ح 3 .

361

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست