responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 36


ثبوته في كثير من موارد الأمانة الشرعية بل المالكية على ما مرّ من ظهور السؤال في الرواية في ذلك .
وبما ذكرنا ينقدح ان المراد من الأمين في المقام هو المؤتمن ، وإن المراد من المؤتمن هو الذي يكون طبع جعل المال بيده مقتضياً لعدم خيانته ، وكأنه يكون مقيّداً به من دون فرق بين ان يكون الاذن من المالك أو من اللَّه ، ولا يشترط ثبوت وصف الأمانة له في نفسه ، ولا الوثوق بكون المال محفوظاً عنده ، وعليه يكون استثناء صورة التعدي والتفريط بنحو الاستثناء غير المنقطع ، نعم لا بد حينئذٍ من إقامة الدليل عليه ، وسيأتي البحث فيه إن شاء الله تعالى .
ويدلُّ على ما ذكرنا رواية المقنع المتقدمة إِذ وصف الإمام ( ع ) الرجل بكونه أميناً مع عدم تعرض في السؤال لثبوت وصف الأمانة له ، ولا للوثوق لصاحب المال بعدم تحقق الخيانة منه أصلًا ، فمعناه ان نفس جعل المال في يد المستبضع مقتض لذلك ، وإن لم يكن هناك أمانة واقعاً ولا وثوق أصلًا .
الأمر الثالث - في استثناء صورة التعدّي أو التفريط من الحكم بعدم ضمان الأمين ، ولا يخفى عدم ورود هذين العنوانين في دليل شرعي حتى يجب التكلَّم في مفادهما من حيث موضوعيتهما للحكم الشرعي ، بل الوجه في ثبوت الضمان في موردهما ( مع ملاحظة ان المتفاهم العرفي من عنوان التعدي هو التجاوز اي التجاوز عن دائرة الاذن والتعدي عما هو المأذون فيه ومن عنوان التفريط هو التضييع ، فالتعدي هو الإفراط والتجاوز ، والتفريط هو التضييع هو كون التلف في موردهما مستنداً إلى من كان المال

36

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست