responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 37


في يده ، فيتحقق عنوان الإتلاف الذي هو سبب مستقل لتحقق الضمان ؛ لقاعدة الإتلاف التي هي قاعدة مستقلة غير قاعدة ضمان اليد ، والوجه فيه وضوح انّه لو غذّي الحيوان بما لا يناسبه كمّاً أو كيفاً فتلف ، يكون تلفه حينئذٍ ، مستنداً إلى من فعل به ذلك ، كما أنه لو ترك تغذيته بالمرة ، يستند التلف إلى التارك ، وعليه فالوجه في ثبوت الضمان في موردي التعدي والتفريط هو صدق الإتلاف حينئذٍ ، ولا شبهة في عدم شمول الروايات المتقدمة الدالة على عدم ضمان الأمين لصورة الإتلاف ، بل موردها صورة التلف عنده ؛ فان مورد السؤال في رواية المقنع المتقدمة صورة انعدام المال مع الشك في كونه بنحو التلف أو الإتلاف ، مع دعوى من كان المال في يده الأوّل ، وظاهره انه مع العلم بحصول الإتلاف واستناد التلف اليه لا يبقى مجال لتوهم عدم ثبوت الضمان ، كما أن مورد المرسلة صورة الهلاك أو السّرقة من دون مدخليّة المستبضع في ذلك أصلًا ، وأمّا قوله ( ع ) : ليس على المؤتمن ضمان ، فالمتفاهم العرفي منه هو عدم الضمان مع التلف ، لا ما يشمل صورة الإتلاف أيضاً ، فبعد قصور أدلة عدم ضمان الأمين عن شمول صورة الإتلاف يكون مقتضى سببية الإتلاف للضمان ثبوته مع التعدي والتفريط الموجبين لتحقق الإتلاف . وعلى ما ذكرنا يصير استثناء صورتي التعدي والتفريط من قبيل الاستثناء المنقطع ، لا بالنحو الذي ذكر سابقاً ، بل من جهة ان مورد القاعدة صورة التلف ، والصورتان واردتان في مورد الإتلاف ، فتدبر .
نعم قد يتحقق عنوان التّعدي مع عدم صدق الإتلاف وتحقق

37

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست