لا يرفع المشروعية حتى في الواجبات . وأمّا الثاني ، فمضافاً إلى أن حديث الرفع لو كان مفاده رفع الحكم الاستحبابي أيضاً ، لكان مقتضاه نفي استحباب التمرن بالنسبة إلى الصّبي أيضاً ، والفرق بينه وبين سائر الأحكام الاستحبابية بعدم كونه ثابتاً في حق البالغ دونها ، لا يوجب اختصاص الحديث بالثانية وعدم الشمول للاوّل ، يرد عليه ان مفاد تلك الأخبار ثبوت الاستحباب بالنسبة إلى الوليّ وإن المستحب تمرينه وتعويده للصبي ، والثواب انّما يترتب على عمله ، فلا يكون في فعل الصبي ثواب راجع إليه أصلًا ، إلَّا إذا رجع الأمر إلى ما قلنا من المشروعية الأصليّة . وأمّا دليل القول الرّابع فهو أمران : أولهما : ان الطفل من جهة عدم كمال عقله ، انما يكون المحرك والداعي له إلى العمل تمرين الوليّ وتشويقه وإجباره ، وحيث إن المباشر ضعيف يكون السبب هو العمدة وهو الوليّ ، ويكون الطفل بمنزلة الآلة ، نظير ما ذكروه في باب المعاملات من جواز كون الطفل كالآلة وإن كان عاقلًا قاصداً مختاراً . ثانيهما : ما ورد في باب الخبر في باب الحج في حجّ الوليّ بالطفل المميز ، فإنه قال : ان الوليّ إذا فعل ذلك وتمم الاعمال كان له أجر حجّة ، والظاهر منه ان الوليّ كأنه فعل حجّا وهذا الفعل في الحقيقة فعله فيكون ، للولي في كل مقام يأتي الصبيّ فيه بعمل ثواب ذلك العمل . ويرد على الأوّل مضافاً إلى كونه أخص من المدعى ؛ لأنه ربما يأتي الطفل بالعبادة ويكون الداعي له إلى إتيانها تشخيص نفسه ودرك شخصه