من دون ان يكون هناك وليّ أو تمرين منه أو تأثير لتشويقه أو إجباره كما لا يخفى ان ضعف المباشر انما يكون فيما إذا كان العمل مسنداً إلى السبب وكان المباشر بمنزلة الآلة ، ومن الواضح عدم كون الصبي في المقام كذلك ؛ فان صلاته لا تسند إلَّا إليه ، وكذا سائر عباداته وأفعاله ، والتشويق بل الإجبار لا يوجب سلب الاستناد ، وقد ذكرنا في باب الإكراه : ان الإكراه لا يقتضي عدم استناد العمل إلى المكره بالفتح فشرب الخمر إذا وقع اكراها يكون المتصف به هو المكره دون المكره بالكسر حتى يترتب على عمله الحدّ . نعم ، قد عرفت انه يترتب على عمل الولي ثواب بلحاظ الأخبار الآمرة إياه بتمرين الصبي وتعويده على مثل الصلاة والصوم . وبرد على الثاني : ان ما ورد في الخبر انّما هو ثبوت ثواب حجّة للوليّ ، ولا دلالة له على خلو عمل الصبي وحجّه من ثواب وأجر ، وعليه فلا يمكن ان يستفاد منه انّ الوليّ كأنه فعل حجّا بمعنى عدم استناد الحج إلى الصبي وعدم وقوع هذه العبادة منه فتدبّر . وأمّا دليل القول الخامس ، فهو : ان حديث رفع القلم انما يرفع خصوص الاحكام اللزومية من رأس ، ويحكم بعدم شمول الأدلة العامة لها بالنسبة إلى الصبي ، فلا يبقى لها مشروعية ، وأمّا سائر الأحكام ، فلا دلالة للحديث على رفعها أصلًا ، فهي باقية على عمومها وشمولها للصّبي ، وهذا القول وإن لم يعرف له قائل ، لكنه ليس ببعيد ؛ نظراً إلى أن الجمع بين كون المرفوع في الحديث هو التكليف لا المؤاخذة ، وكون وقوع الحديث في مقام التفضّل والرأفة والامتنان ، يقتضي عدم كون العبادات الواجبة مشروعة في