responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 352


الوقت بعدها ، ومع ذلك تكون صلاته باطلة ، وهكذا سائر التقديرات .
خامسها : ان الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء ، كما قد حقق في الأصول .
والجواب عنه : ما مرّ في الجهة الأولى في تشريح القول الثاني من الأقوال الموجودة في المسألة ولا نعيد .
وهناك وجوه أخرى ترجع إلى بعض الوجوه المذكورة ، أو استحسانات غير صالحة لأن تكون مدركاً ودليلًا ، وقد انقدح تمامية الوجهين الأولين للاستدلال بهما على المشروعيّة الأصليّة .
وأمّا دليل القول الثالث وهي الشرعية التمرينيّة ، فهو مركب من أمرين : أولهما عدم شرعية العبادات بعناوينها التي تعلقت الأوامر بها ، لحديث رفع القلم ، الذي يدل على رفع قلم جميع التكاليف والأحكام الخمسة ، ويكون مخصّصاً للأدلة الأولية العامّة ، وثانيهما الأخبار الكثيرة الدالة على استحباب التمرن للعبادات والتعوّد عليها ، ولا يرتفع هذا الاستحباب بحديث رفع القلم ؛ لان مفاده ارتفاع كل ما هو جار على البالغ عن الصّبي ، فرجحان أصل العمل مرفوع ؛ لثبوته على البالغ ، وأمّا رجحان التمرّن فلا يكون في البالغ حتى يكون مرفوعاً عن الصّبي ، فيصير الحاصل ثبوت ثواب التمرّن لا أصل العبادة .
والأمران كلاهما ممنوع وإن كان منع أحدهما كافياً في إبطال الاستدلال :
امّا الأوّل ؛ فلما عرفت في أدلة المشروعيّة من أن حديث [1] رفع القلم



[1] الوسائل 1 : 32 ب 4 من أبواب مقدمات العبادات ح 11 .

352

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست