responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 350


والظاهر أن يقال : انه بناء على ما ذكرنا في معنى حديث رفع القلم من كون المرفوع قلم المؤاخذة والعقوبة ومرجعه إلى عدم استحقاق العقوبة على ترك الواجب وفعل الحرام ، لا بد ان يقال بثبوت التكليف في حق الصبي مطلقاً ، ولكنه لا يترتب على المخالفة مؤاخذة وعقوبة ، فتصرف الحديث في الأدلة العامة ليس كتصرف المخصّص في العام ، بنحو يوجب قصر مفاده ولو في عالم الإرادة الجدية على غير مورد الخاص ، فان المقام ليس من هذا القبيل ، بل الحديث يخصّص لازم التكليف لا نفسه ، واستلزام تخصيص اللازم لتخصيص الملزوم ممنوع ، لأن الملازمة غير دائميّة ، والتعبير عن العبادات الواجبة بالاستحبابية في حق الصبي ، انما هو بلحاظ عدم ترتب ما يترقب من الوجوب ؛ لعدم استلزامها لاستحقاق العقوبة والمؤاخذة بوجه ، الَّا ان يقال : ان الحديث المتضمن للرفع في مقام التشريع لا يكاد يرفع المؤاخذة أو استحقاقها أصلًا فتدبّر ، وهذا الذي ذكرنا من المشروعية لا يمنع من قيام الدليل على البطلان في بعض المقامات ، مثل ما ورد من عدم أجزاء حج الصبي المستطيع عن حجة الإسلام ، مع أن عدم الاجزاء لا يلازم البطلان ، كما لا يخفى .
وبهذا يتحقق الفرق بين المقام وبين قاعدة نفى الحرج ، التي اخترنا فيها بطلان العبادة الحرجية ، ووجه الفرق ان لسان قاعدة نفى الحرج لسان نفى الجعل رأساً ، ومع عدم الجعل لا مجال للحكم بصحة العبادة الحرجية ، ولسان المقام لسان رفع قلم المؤاخذة والعقوبة ، لا رفع قلم الجعل والتكليف ، فتدبّر .
ثالثها : ان العقل مستقلّ بحسن بعض الأفعال كالاحسان ، وردّ

350

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست