responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 349


لحكم العقل بلزوم إطاعته ، الَّا ان يأذن المولى في الترك ، والاذن في الترك كما يحصل بالتصريح به يحصل أيضاً بعناوين أخرى مثل رفع العسر والحرج ، ورفع قلم الإلزام ، فحديث رفع القلم بمنزلة الاذن في ترك الواجبات ، فقهراً يكون مفاد الأدلة الأولية في حق الصبي بعد ورود الاذن في الترك بلسان رفع القلم هو الاستحباب ؛ لأنه لا يرفع الخطاب الوجوبي من رأس ، بل يأذن في الترك ، فيتحقق الاستحباب لا محالة .
الثاني انه لا مانع مع الشك من الرجوع إلى استصحاب بقاء الرجحان الذي كان متحقّقاً في ضمن الوجوب وشك في بقائه لارتفاع الوجوب قطعاً ، ولا يرد عليه ان إثبات الاستحباب الذي هو فرد من القدر الجامع باستصحاب بقاء القدر الجامع يكون مثبتاً ، وهو لا يجرى على ما هو التحقيق من عدم جريان الأصول المثبتة ؛ وذلك لأنه لا حاجة إلى إثبات الاستحباب بعنوانه ، بل يكفي بقاء القدر الجامع في المشروعية والرّجحان الموجب لصحة العبادة .
هذا ، ولكن هذين الجوابين لا يمكن ان يكونا موردين لنظر المشهور القائل بمشروعية عبادة الصبي ؛ لكون الجواب الثاني مبنيّاً على جريان الاستصحاب في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلَّى ، ولم يعلم ذهاب المشهور إلى جريانه ، كما أن الجواب الأوّل مخالف لظاهرهم قطعاً ، فإنهم يقولون بانقسام الطلب في نفسه إلى قسمين وجوبي واستحبابي ، كما أنهم يقولون بدلالة هيئة افعل في نفسها على الوجوب ، لا ان الوجوب مستفاد من حكم العقل وان الاستحباب مستفاد من الاذن في الترك ، فلا بدّ من الجواب على طبق نظر المشهور .

349

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست