responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 348


هو قلم المؤاخذة والعقوبة الأخروية والدنيوية ايضاً ، كما مرّ في العبارة المتقدمة عن الشيخ ( قده ) ، ولازمه عدم ثبوت التكليف اللزومي في حقّه ، وعدم ترتب استحقاق العقوبة على ترك الواجب وفعل الحرام ، فيقتصر في تخصيص عمومات أدلة التكاليف على هذا المقدار .
ودعوى ان لازم ذلك عدم تحقق التخصيص في أدلة المستحبات والمكروهات فقط ، وأمّا أدلة الواجبات والمحرمات فبعد عروض التخصيص لها لا محالة كيف يستكشف مشروعية عبادة الصبي مثل الصلاة ورجحانها حتى يحكم بصحتها ، لان الدليل الكاشف هو تعلق الأمر بها ، وبعد انحصار دائرة الأمر بالبالغ ، فليس هنا ما يكشف عن رجحانها بالنسبة إلى الصبي ، وبعبارة أخرى : مدّعى القائل بالمشروعية كون الواجبات في حق البالغين مستحبات في حق غير البالغين ، وكون المحرمات في حق الطائفة الأولى مكروهات في حق الطائفة الثانية ، وحينئذ يسأل عنهم : انه مع تخصيص أدلة الواجبات والمحرمات بحديث رفع القلم لا يبقى ما يدل على استحباب الأولى وكراهة الثانية ؛ لأن الدليل كان منحصراً بدليل الواجب والمحرم ، والمفروض عروض التخصيص لهما ، فمن اين يستكشف رجحان الواجب واستحبابه وحزازة الحرام وكراهته بالنسبة إلى الصبيّ ؟ نعم أدلة المستحبات والمكروهات لمّا لم يعرض لها التخصيص كما هو المفروض تكون باقية بحالها .
هذه الدعوى مدفوعة بما قيل أو يمكن ان يقال في جوابها من أمور متعدّدة :
الأوّل ان مقتضى طبع الطلب الصادر من المولى هو الوجوب ؛

348

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست