responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 347


بالمشروعية الأصلية فنقول :
امّا ما يدلّ عليها فأمور متعدّدة :
أولها : ما دل من العمومات في الكتاب والسّنة على ترتب الثواب على الافعال كقوله تعالى : « مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَه عَشْرُ أَمْثالِها » [1] وقوله ( ع ) : من صام يوم كذا فله من الأجر كذا وكذا ؛ فان سياقها مثل سياق من أتلف مال الغير فهو له ضامن ، فكما ان الثاني لا يختص بالبالغ ؛ لما عرفت من عدم اشتراط الأحكام الوضعية بالبلوغ ، كذلك لا ينبغي دعوى اختصاص الأوّل بالبالغ ، ودعوى الانصراف ممنوعة ، وعلى تقديره لا فرق بين المقامين كما هو ظاهر .
ثانيها : عموم الأدلة الواردة في التكاليف الشامل للصبي أيضاً ، ولا مجال لادعاء الانصراف فيها أصلًا ، والقدر المسلم ثبوت التخصيص بالنسبة إلى الأحكام الوجوبية والتحريمية ، من جهة عدم ثبوت إلزام من ناحية الشارع على الصبي غير البالغ ، وأمّا ثبوت التخصيص في أدلة سائر الأحكام فغير حاصل ، وفي أدلة الحكمين أيضاً بالنسبة إلى المشروعية والرجحان زائداً على اللزوم .
وأمّا حديث رفع القلم فإن أخذ بمقتضى ظاهره فاللازم الحكم بعدم ثبوت الأحكام الوضعية في حق الصبي أيضاً ، لأن القلم المرفوع أعم من قلم الحكم التكليفي والحكم والوضعي ؛ لأن الضمان في مورد الإتلاف مثلًا مجعول كالوجوب في مورد الصلاة ، ولا مجال لدعوى التخصيص فيه ؛ لعدم ملاءمة سياقه للتخصيص أصلًا ، فاللازم ان يقال : ان المرفوع في الحديث



[1] سورة الأنعام الآية : 16 .

347

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست