responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 346


القلم الجاري الموضوع على المكلفين المتضمن لثبوت التكليف عليهم مرفوع عن الصبي حتى يحتلم ، وليس فيه اشعار فضلًا عن الدلالة بأن المرفوع خصوص قلم التكليف الإلزامي وجوباً أو تحريماً ، بل المرفوع جميع الأحكام الخمسة التكليفية الثابتة على البالغ ، حتى الإباحة بعنوان انها حكم شرعي جرى به القلم .
ومنه يظهر انه لو نوقش في انصراف الأدلة العامة عن الصبي ، وقيل : إن مقتضى عمومها الشمول له ايضاً لكان مقتضى قاعدة التخصيص حملها على خصوص البالغ ، لان حديث رفع القلم بمنزلة المخصص لتلك الأدلة ، ويوجب اختصاصها بالبالغ .
ولو فرض كون النسبة بين بعض تلك الأدلة وبين حديث رفع القلم عموماً من وجه كقوله : من قرأ سورة الفاتحة فله كذا وكذا من الأجر فإن النسبة بينه وبين الحديث عموم من وجه ، لاختصاص هذا القول بقراءة سورة الفاتحة ، وعمومه بالنسبة إلى الصبي ، واختصاص حديث الرفع بالصبي وعمومه لغير قراءة سورة الفاتحة ، فلا شك في عدم تحقق التعارض ، لان حديث رفع القلم حاكم على ذلك القول ، كحكومة حديث الرفع المعروف على الأدلة الأوّلية ، كما لا يخفى .
فالنتيجة على جميع التقادير لزوم الأخذ بحديث رفع القلم ، والحكم بعدم ثبوت شيء من التكاليف الخمسة في حقّ الصبيّ ، والثواب الموجود في البين لا يرتبط بالصبي أصلًا ، بل بالوليّ بعنوان كونه مأموراً بتمرينه وتعويده ، فعباداته لا تكون شرعية بل تمرينية صرفة .
ويظهر الجواب عن دليل هذا القول بما سنذكره من أدلة القول

346

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست