responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 345


< فهرس الموضوعات > في القول الرابع والخامس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في ادلّة الأقوال < / فهرس الموضوعات > العبادات مستحبة بالنسبة إلى الصّبي .
ولكن الظاهر أنه بناء على التمرين لا يلزم نيّة الوجوب ؛ لأنه وإن كان بناء عليه يكون المطلوب حصول صورة العمل بالنحو الذي يقع من البالغ ، الَّا ان لزوم نية الوجوب ممنوعة ؛ لأن الغرض حصول التمرين العملي ليسهل عليه الإتيان به بعد البلوغ ، ولا دخالة للنيّة في ذلك فتدبّر .
الرّابع ان عبادات الصّبي شرعية فيها ثواب أصل العمل مثل ثواب عمل البالغ ، لكنه في الصبي يرجع الثواب إلى الوليّ ولا يستحقّه الصغير بوجه .
الخامس التفصيل بين العبادات الواجبة كالفرائض اليومية وبين العبادات المستحبة كصلاة الليل ، بالقول بالشرعية في الثانية وعدمها في الأولى .
الجهة الثانية - في أدلة الأقوال والاحتمالات المذكورة في الجهة الأولى ، فنقول :
امّا دليل القول الثاني وهو عدم المشروعية وكون عباداته تمرينية صرفة لا يترتب عليها ثواب بالنسبة إلى الصغير أصلًا فهو مضافاً إلى أصالة عدم ترتب الثواب الَّا بالدليل وهو منتف ، وانصراف الأدلة العامة الواردة في التكاليف مطلقا عن الصّبي واختصاصها بالبالغ ، ووضوح تقيد بعض الأحكام قطعاً بالبلوغ كالواجبات والمحرّمات من جهة الإيجاب والتحريم حديث رفع القلم عن الصبي المعروف المعتمد عليه عند العامة والخاصة ، وتقريب دلالته : انّ ظاهر الحديث رفع قلم مطلق التكليف أعم من الوجوب والاستحباب والحرمة والكراهة بل المباح ايضاً ، فالمعنى : ان

345

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست