< فهرس الموضوعات > في القول الرابع والخامس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في ادلّة الأقوال < / فهرس الموضوعات > العبادات مستحبة بالنسبة إلى الصّبي . ولكن الظاهر أنه بناء على التمرين لا يلزم نيّة الوجوب ؛ لأنه وإن كان بناء عليه يكون المطلوب حصول صورة العمل بالنحو الذي يقع من البالغ ، الَّا ان لزوم نية الوجوب ممنوعة ؛ لأن الغرض حصول التمرين العملي ليسهل عليه الإتيان به بعد البلوغ ، ولا دخالة للنيّة في ذلك فتدبّر . الرّابع ان عبادات الصّبي شرعية فيها ثواب أصل العمل مثل ثواب عمل البالغ ، لكنه في الصبي يرجع الثواب إلى الوليّ ولا يستحقّه الصغير بوجه . الخامس التفصيل بين العبادات الواجبة كالفرائض اليومية وبين العبادات المستحبة كصلاة الليل ، بالقول بالشرعية في الثانية وعدمها في الأولى . الجهة الثانية - في أدلة الأقوال والاحتمالات المذكورة في الجهة الأولى ، فنقول : امّا دليل القول الثاني وهو عدم المشروعية وكون عباداته تمرينية صرفة لا يترتب عليها ثواب بالنسبة إلى الصغير أصلًا فهو مضافاً إلى أصالة عدم ترتب الثواب الَّا بالدليل وهو منتف ، وانصراف الأدلة العامة الواردة في التكاليف مطلقا عن الصّبي واختصاصها بالبالغ ، ووضوح تقيد بعض الأحكام قطعاً بالبلوغ كالواجبات والمحرّمات من جهة الإيجاب والتحريم حديث رفع القلم عن الصبي المعروف المعتمد عليه عند العامة والخاصة ، وتقريب دلالته : انّ ظاهر الحديث رفع قلم مطلق التكليف أعم من الوجوب والاستحباب والحرمة والكراهة بل المباح ايضاً ، فالمعنى : ان