responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 334


الصَّلاةَ » [1] .
ويرد عليه مضافاً إلى عدم نهوض مثل ذلك في مقابل الإجماع المحقق ، الَّذي عرفته لكونه ؛ دليلًا قطعيّاً لا يقاومه شيء ، وإلى ان الظاهر من رفع القلم في نفسه هو رفع قلم المؤاخذة المتفرعة على التكاليف الإلزامية الوجوبية أو التحريمية ؛ لان مخالفتها توجب استحقاق العقوبة والمؤاخذة ، وعليه لا تشمل الرواية حتى التكاليف والأحكام الاستحبابية ومثلها ، فضلًا عن الأحكام الوضعية التي هي محل البحث في المقام ، ويؤيده عطف النائم على الصبي مع ثبوت الحكم الوضعي في حقّه . ما افاده الشيخ الأعظم الأنصاري في مكاسبه [2] في مقام استظهار عدم الاعتبار بعقد الصبي وإيقاعه مع وقوعه عن قصد من حديث رفع القلم قال : بل يمكن بملاحظة بعض ما ورد من هذه الأخبار في قتل المجنون استظهار المطلب من حديث رفع القلم ، وهو ما عن قرب [3] الاسناد بسنده عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) انه كان يقول في المجنون والمعتوه الذي لا يفيق والصبي الذي لم يبلغ : عمدهما خطأ تحمله العاقلة ، وقد رفع عنهما القلم ، فان ذكر رفع القلم في الذيل ليس له وجه ارتباط الَّا بان يكون علة لأصل الحكم وهو ثبوت الدية على العاقلة ، أو بان يكون معلولا لقوله عمدهما خطأ يعني : انه لما كان قصدهما بمنزلة العدم في نظر الشارع وفي الواقع ، رفع القلم عنهما ، قال : ولا يخفى ان ارتباطها بالكلام على وجه



[1] سورة البقرة الآية : 43 .
[2] المكاسب : 114 .
[3] راجع الوسائل 19 : 307 ب 11 من أبواب العاقلة مع اختلاف يسير .

334

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست