responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 323


كفره ؛ إذ لا إشكال في اشتراط الصحة بالإسلام وعدم وقوع العبادة من الكافر متصفة بالصّحة ، ومقتضى قوله [1] ( ص ) الإسلام يجبّ ما قبله ، ان الإسلام مسقط لما قبله ، فإذا كان كذلك فلا يمكن صدور العمل من الكافر على وجه يوافق الأمر ، فلا مجال للقول بكون الكافر مكلفاً بالفروع ؛ لعدم جواز التكليف بما لا يطاق عندنا وعند أكثر العقلاء ، لو لم يكن ممتنعاً على تقدير الإسلام فهو لغو قطعاً ؛ إذ طلب الفعل على تقدير لو أريد الإتيان به على ذلك الفرض أسقط الخطاب خال عن الفائدة بالمرّة .
والجواب عنه مضافاً إلى أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار ، وإلى ان قاعدة الجبّ كما مرّ البحث فيها سابقاً لا تشمل جميع التكاليف والأحكام الوضعيّة ما مرّ في تلك القاعدة أيضاً من أن هذا الاشكال انما يرد على تقدير اختصاص التكليف بالكافر وكونه المخاطب بالخصوص ، وأمّا على تقدير عمومية الخطاب وثبوت التكليف بنحو العموم ، فلا مجال لهذا الإشكال ، لأنه لا يعتبر في التكاليف والخطابات العامّة ان يكون جميع مصاديقها وأفرادها واجداً للشرائط ، فيصح توجيه الخطاب إلى العموم وإن كان بعض الافراد عاجزاً غير قادر ؛ لأنه لا يعتبر في صحته الَّا عدم كون الأكثر كذلك ، لا كون كل افراده كذلك ، ويدلّ عليه الرجوع إلى العقلاء الذين هم الملاك في الحكم بصحة الخطاب وعدمها ، وبالجملة لو كانت الخطابات العامّة منحلة إلى خطابات جزئية متكثرة حسب تكثر الافراد وتعددها ، لكان اللازم ملاحظة حال جميع الافراد ؛ لفرض الانحلال ، وأمّا مع عدم الانحلال كما هو الحقّ ، فلا مجال لملاحظة حال الجميع ، فالتكليف



[1] عوالي اللئالي 2 : 54 مسند ابن حنبل 4 : 199 .

323

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست