responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 322


المقيس عليه يكون المفروض توجه تكليفين من ناحية الملك ، أحدهما متعلق بقبول الولاية والإذعان لها ، والثاني بالايتمار بأوامره والانتهاء عن نواهيه ، وفي المقام لا يكون بحسب ظاهر الرّوايتين حكم مع عدم الايمان باللَّه وبرسوله ، وبعبارة أخرى : ليس الكلام في المقام بهذا اللحاظ الَّا ما يكون مرتبطاً بمقام الإثبات ، وهو انه هل الدليل على عدم الاختصاص أو عليه ، موجود أم لا ؟ وفي هذه المرحلة لا خفاء في ظهور الروايتين في الاختصاص .
وفي الثاني وإن جرت المناقشة في التعليل ؛ لظهوره في الاستحالة ، ولا أقل من الاستهجان ، الَّا ان هذه المناقشة لا تسري إلى أصل الحكم المذكور فيهما الذي هو العمدة في مقام الاستدلال ، فاللازم ان يقال : امّا الرواية الثانية الواردة في تفسير الآية فهي في مقام بيان تأويل الآية ؛ لأن حمل الشرك والكفر على الشرك بالأوّل والكفر بالآخرين لا يكون خارجاً عن التأويل بوجه ، ولا ينافي الاستناد إلى ظاهر الآية الذي هو عبارة عن كون المراد بالشرك والكفر هو المعنى الظاهر منهما ، وعن كون المشركين مأمورين بالزكاة مضافاً إلى أن الشرك الملازم لعدم الإتيان بالزكاة ليس الشرك بالمعنى المذكور في الرواية ، فتدبّر . وأمّا الرواية الأولى فهي دالة على عدم كون الكافر مأموراً بالولاية ومعرفة الامام ، التي هي من الأصول الاعتقادية ، مع أن الظاهر أنه لا يقول القائل بالاختصاص بذلك أيضاً ؛ فإن ظاهرهم التسليم بثبوت التكليف للكافر بالنسبة إلى جميع الأصول الاعتقاديّة ، فالروايتان لا تصلحان للاستدلال بهما .
ومنها وهو العمدة - : ان التكاليف ممتنعة الحصول من الكافر حال

322

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست