responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 324


يشمل العاجز أيضاً في ضمن العموم ، غاية الأمر كون عجزه مانعاً وعذراً له في مقابل المولى ولا يكاد يكون الكفر كذلك ؛ لانّه باختياره ، ويمكن له رفع اليد عنه ، وهذا المعنى الذي ذكرناه لا يرتبط بمسألة القضية الحقيقية وكون الأحكام مبنيّة بمثلها ، بل هو مبني على كون الخطاب بنحو العموم غير المنحل إلى خطابات جزئية ولو لم تكن القضية حقيقية ، فإذا قال المولى لعبيده المتعددين : سافروا غداً ، يصحّ هذا الخطاب إذا كان أكثرهم قادراً على السفر ، وإن كان بعضهم غير قادر عليه ، والمصحّح له كون الخطاب بنحو العموم وعدم الانحلال إلى خطابات متعددة بتعدّد العبيد مع عدم كون القضية حقيقية بلا ريب ، فما ذكرناه مبني على افتراق الخطاب بنحو العموم عن الخطابات الشخصية ، ولا يرتبط بالقضية الحقيقيّة بوجه ، وبالجملة فهذا الدليل ايضاً غير وجيه .
ومنها :
غير ذلك مما يظهر جوابه مما ذكرنا ، أو يكون جوابه ظاهراً في نفسه ، مثل لزوم التكليف بما لا يطاق لو كان الكافر مكلفا بالفروع ؛ لأنه جاهل بالتكليف والأمر والنهي ، وتكليف الجاهل قبيح ، وما ورد ممّا ظاهره تخصيص الأمر بطلب العلم بالمسلم كقوله [1] ( ص ) طلب العلم فريضة على كل مسلم ، واختصاص الخطاب في ظواهر بعض الآيات بالمؤمنين كقوله تعالى : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ » [2] ، وهو يوجب تقييد ما ورد بصورة العموم ، وعدم أمر النبي ( ص ) كل من أسلم بالغسل ، مع العلم العادي بأنه جنب ، والجواب عن الأخير : منع عدم الأمر ، بل الظاهر



[1] الوسائل 18 : 15 ب 4 من أبواب صفات القاضي ح 27 و 28 .
[2] سورة البقرة الآية : 183 .

324

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست