responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 321


( قده ) في كتاب طهارته [1] في مسألة وجوب الغسل من الجنابة وغيرها من الاحداث على الكافر بأقسامه عند حصول سببه بما لفظه : « انّا لا نقول بكون الكفار مخاطبين بالفروع تفصيلًا ، كيف وهم جاهلون بها غافلون عنها ؟ وكيف يعقل خطاب منكري الصانع والأنبياء ؟ وعلى تقدير الالتفات فيستهجن ، بل يقبح خطاب من أنكر الرّسول بالايمان بخليفته والمعرفة بحقّه وأخذ الاحكام منه ، بل المراد ان المنكر للرسول مثلًا مخاطب بالايمان به والايتمار بأوامره والانتهاء بنواهيه ، فان آمن وحصل ذلك كلَّه ، كان مطيعاً ، وإن لم يؤمن ففعل المحرّمات وترك الواجبات عوقب عليها كما يعاقب على ترك الايمان ، لمخاطبته بها إجمالًا ، وإن لم يخاطب تفصيلًا بفعل الصلاة وترك الزنا لغفلته عنها ، نظير ذلك ما إذا أمر الملك أهل بلد نصب لهم حاكماً بالإذعان لولايته من قبل الملك ، والانقياد له في أوامره ونواهيه المسطورة في طومار بيده ، فلم تذعن تلك الرعية لذلك الحاكم ، ولم يلتفتوا إلى ذلك الطومار ولم يطلعوا عليه أصلًا ، فاتفق وقوعهم من أجل ذلك في مخالفة كثير من النواهي وترك الأوامر الموجودة فيه ، فإنه لا يقبح عقابهم على كل واحد واحد من تلك المخالفات ؛ لكفاية الخطاب الإجمالي مع تمكن المخاطب من المعرفة التفصيلية » .
أقول :
تارة تلحظ الروايتان مع قطع النظر عن التعليل الوارد فيهما ، وأخرى مع ملاحظته ، ففي الأوّل لا مجال للمناقشة فيهما ، لظهورهما في أن التكليف بمثل الصلاة والصيام يختص بالمؤمن الذي آمن باللَّه وبرسوله ، والقياس بالمورد المذكور في كلام الشيخ حينئذ يكون مع الفارق ؛ لأن في



[1] كتاب الطهارة شيخ الأنصاري ( ره ) باب أحكام غسل الجنابة .

321

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست