responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 308


عليها في باب الزّنا ، وعدم جواز إمامتها للرجال ، وعدم رجحان خروجها إلى المسجد ، وعدم وجوب الجمعة عليها ، وتحريم لبس ما يستر ظهر القدم والتظليل في الإحرام للرجل دون المرأة ، وأفاضتها من المشعر قبل الفجر ، وغير ذلك من الموارد .
هذا والظاهر أن خروج هذا الموارد عن قاعدة الاشتراك ليس بنحو التخصيص حتى يوجب انخرام القاعدة ، بل بنحو التخصص الذي مرجعه إلى عدم كونه داخلًا في القاعدة من الأوّل ؛ ضرورة ان موردها كما عرفت مراراً ما إذا ورد حكم في مورد أو خطاب إلى شخص أو طائفة ، ولم يقم دليل على الاختصاص ولا على عدمه ، وكان غير ذلك المورد أو غير ذلك الشخص أو الطائفة متّحداً معه في الجهات والخصوصيات ، فمقتضى قاعدة الاشتراك هو العموم والشمول ، وأمّا لو كان الدليل بنفسه دالًا على الاختصاص ، فلا مجال لقاعدة الاشتراك ، فإذا دل الدليل على الفرق بين الرجل والمرأة في الجهر والإخفات وفي الستر الواجب نفساً أو شرطاً ، وكذا في باب الوضوء وحدّ الزنا ومثلها ، فلا يكون مثله مورداً للقاعدة حتى يكون خارجاً عنها ، أفهل يمكن ان يقال : إن المسافر والحاضر خارجان عن القاعدة تخصيصاً ؟ أو المستطيع وغير المستطيع في باب الحج أو العناوين التسعة المرفوعة في حديث الرفع [1] فهل رفع الحرمة عن شرب الخمر الواقع اكراهاً قد خرج عن القاعدة كذلك ؟ من الواضح خلافه ؛ فان قيام الدليل على اختصاص حكم بعنوان يوجب خروجه عن مجرى القاعدة تخصّصاً ، فالظاهر عدم انخرام القاعدة في شيء من الموارد .



[1] التّوحيد : 353 والمحاسن : 336 .

308

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست