responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 309


خاتمة - قال صاحب [1] العناوين : « ان فقهاءنا قد يمنعون اجراء حكم صدر في واقعة في غيرها ويقولون : إنه قضية في واقعة ، وتحقيق القول فيه : ان القضايا الواقعة في مقامات خاصّة ، ان كانت عناوينها معلومة من لفظ المعصوم أو السائل الذي أجيب فهي متبعة يطرد الحكم في مقاماتها كافة ؛ لما مرّ من القاعدة يعني قاعدة الاشتراك إلَّا إذا عارض ذلك دليل أقوى منه ، فيأوّل بأحد التأويلات ، ومنها :
احتمال الخصوصية في ذلك وإن كان خلاف الظاهر ، وأمّا بدونه فلا وجه لردّه ، بأنه قضية في واقعة ، نعم لو نقله ناقل شاهد الواقعة ، كما في قضايا أمير المؤمنين ( ع ) فهناك محلّ للبحث : فيحتمل ان يقال ؛ انه يعمّ الجميع : اتباعاً للفظ الناقل وعنوانه الذي عبّر به ، لأصالة عدم مدخلية شيء آخر في ذلك ، ويحتمل القول بالمنع ، لان الناقل لا يتمكن غالباً من الالتفات إلى كلّ ما له مدخل في ذلك ، الحكم فيتخيل عدم مدخلية شيء سوى ما ذكره ، والذي أراه الوجه الأوّل ، ما لم يعارضه معارض أقوى ؛ لأن الثقة لا يعلق الحكم في موضوع الَّا مع فهمه كونه المناط في ذلك ، ولا يجوز له التعبير بالأعم إذا احتمل إرادة الخصوصية ، فينحلّ في الحقيقة إلى الاخبار بنوع الواقعة وحكمها ، وخبر الثقة حجة في ذلك ، فلعلّ قولهم : انه قضيّة في واقعة ، انّما هو مع قوة المعارض ، كما يشهد به تتبع كتب الفاضل العلَّامة ( أعلى اللَّه مقامه ) وشيخنا الشهيد ( قدّس سرّه السّعيد ) وإلا فقد تراهم يتمسكون بالوقائع الخاصة لعموم الحكم في الحدود والتعزيرات كثيراً ، وفي غيرها كذلك واحتمال فهمهم من ذلك عدم الخصوصية بعيد جدّاً . ومحصّله ان حمل الحكم على كونه في



[1] عناوين الأصول مير فتاح عنوان 1 : 4 .

309

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست