متعددة : منها : مسألة الظهر والبطن في الوضوء للرجل والمرأة ، فإنه يستحب على الرجل صب الماء ابتداء على ظهر اليد ، وعلى المرأة صبه كذلك على بطنها ، وقد ورد فيه رواية [1] محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : فرض اللَّه على النساء في الوضوء للصلاة ان يبدأن بباطن أذرعهنّ ، وفي الرجال بظاهر الذراع . ومنها مسألة الستر الواجب شرطاً في الصلاة ، فإنه يجب على الرجل ستر العورتين فقط ، وعلى المرأة ستر تمام البدن ، ما عدا الوجه والكفين والقدمين ، وقد وردت فيه روايات متعددة يستفاد منها التفصيل بهذه الكيفية ، وهكذا الستر الواجب نفسيّاً ، وإن كان بعض المستثنيات للمرأة محلّ مناقشة وإشكال . ومنها مسألة الجهر والإخفات ، فإنه يتعين على الرّجل الجهر في الصلوات الجهرية ، وعلى المرأة الإخفات فيها ، ولا أقل من عدم تعين الجهر عليها . ومنها مسألة لبس الذهب والحرير ، فإنه لا يجوز للرجال مطلقا لا في حال الصلاة ولا في غيرها ، بخلاف النساء ، فإنه يجوز لبسهن لهما مطلقا . ومنها : غير ذلك من الموارد الكثيرة ، مثل كيفيات قيامها وقعودها في الصلاة ، وجواز لبس المخيط في الإحرام ، وعدم وجوب الجهاد ابتداء عليها ، وقبول توبتها إذا كانت مرتدة عن فطرة ، وعدم الجز والتغريب