< فهرس الموضوعات > في موارد تطبيق القاعدة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في الموارد الّتي قيل بانخرام القاعدة < / فهرس الموضوعات > فلا مجال لقاعدة الاشتراك ؛ لشمول الدليل بحسب الدلالة اللفظية للمعدومين ، كما يشمل الموجودين فقوله [1] تعالى : « ولِلَّه عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْه سَبِيلًا » ، كما يدل على وجوب الحج على المستطيع الموجود في زمان نزول الآية وصدور لحكم يدل ايضاً على وجوبه على المستطيع الذي يوجد بعداً ، والدلالة عليه في عرض الدلالة على الأوّل ، وفي مثله لا حاجة إلى قاعدة الاشتراك أصلًا . المقام الثالث - في موارد تطبيق هذه القاعدة ، وقد ذكرنا ان موارد تطبيقها كثيرة جدّاً ، وإن هذه القاعدة مورد للحاجة في جميع أبواب الفقه ، من أوّل كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الديات ، فإنه ما من مسألة إلَّا وقد وردت فيها رواية أو روايات يكون موردها أو المخاطب فيها شخصاً أو طائفة ، وتحتاج تسرية الحكم إلى قاعدة الاشتراك ، مثل صحيحة زرارة الواردة في باب الاستصحاب المستدل بها على حجية الاستصحاب ؛ فان موردها والمخاطب فيها زرارة ، وقد وقع فيها التعبير بقوله [2] ( ع ) : لأنك كنت على يقين من طهارتك ولا ينبغي ان تنقض اليقين بالشك ، وترى مثله في أكثر أبواب الفقه ، ولا يبعد ان يقال بابتناء الفقه على هذه القاعدة ، لأن بيان الحكم بصورة القضية الحقيقية أو بما يرجع إليها لا يبلغ من الكثرة مقدار موارد قاعدة الاشتراك ، كما يظهر بمراجعة الكتب الفقهية الاستدلالية ، والأحاديث الواردة في المسائل الفقهية ، فراجع . المقام الرابع - في بيان الموارد التي قيل بانخرام القاعدة فيها ، وهي
[1] سورة آل عمران الآية 97 . [2] الوسائل 2 : 1065 ب 44 من أبواب النجاسات ح 1 .