responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 292


كانت اليد مأذونة ، نعم إذا كان الإتلاف مأذوناً فيه فالظاهر عدم شمول قاعدة الإتلاف كما ذكرنا في البحث عنها ، لكن الظاهر انّ الإتلاف الخارج عن القاعدة هو الإتلاف المأذون فيه بعنوانه ، كما إذا اذن المالك في الإتلاف ، وأمّا الموارد المتقدمة فليس عنوان الإتلاف مأذوناً فيه ولو من قبل الشارع ؛ فان الشارع انّما أوجب حفظ النفس في المثال الأوّل ، وتوقف الحفظ على تمزيق الألبسة يوجب عدم كونه متّصفاً بالحرمة مع الانحصار ، لأنه لا تجتمع حرمة المقدمة المنحصرة مع وجوب ذيها ، وأمّا كون المقدمة مأذوناً فيها من قبل الشارع ، فلا ، الَّا ان يقال : ان نفس عدم الحرمة كافٍ في الخروج عن القاعدة ، فتدبّر ، ولكنه يندفع بان الشارع أوجب حفظ النفس ، ومع ذلك حكم بالضمان في ما إذا توقف حفظها على أكل طعام الغير بدون رضاه .
وأمّا الثاني فموارده أيضاً كثيرة ، مثل الأفعال الصادرة من الأولياء ، كالحاكم والأب والجدّ له ، لغرض إيصال النفع إلى المولى عليه ، فاتفق ترتب الضرر عليه ، فإنه حينئذ لا ضمان على الوليّ ؛ لكونه محسناً ، وقد فعل الفعل باعتقاد حصول مصلحة فيه ونفع عائد إلى المولَّى عليه ، كما إذا اشتغل في قناة له بالحفر والإصلاح لغرض ازدياد الماء ، فصار ذلك سبباً لانهدام القناة كلها أو بعضها ، فإنه لا يكون فيه ضمان ، وكما إذا اعطى الحاكم النقود التي عنده لإجراء العبادات كالصلاة للميت والحج مطلقا للأجير الذي يكون ثقة عنده فاتفق انه لم يأت بتلك العبادة ، ومات ولم يترك مالًا ، فإنه لا ضمان على الحاكم ؛ لكونه محسناً .
وكما إذا أجر الأب أو الجد له سفينة المولى عليه أو إبله أو جمله ،

292

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست