responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 29


التخصيص ، فنقول :
منها ما في الوسائل عن كتاب المقنع للصدوق قال : سئل الصادق عليه السلام عن المودع إذا كان غير ثقة هل يقبل قوله ؟ قال : نعم ولا يمين عليه [1] ، وقد نبّهنا مراراً على أن الإرسال بهذا النحو ، اي : بنحو الإسناد إلى المعصوم من دون الرواية لا يوجب قدحاً في سند الرواية ؛ لأنه بمنزلة التوثيق للوسائط ، فالرواية لا مجال للإشكال فيها من جهة الإرسال .
وأمّا من جهة الدّلالة فظاهر السؤال يدل على مفروغية عدم الضمان في محلّ البحث ، لان محطَّ نظر السائل انه إذا كان المستودع غير ثقة وقد تحقق التلف في يده ، وهو يدّعى وقوعه من دون استناد اليه بل لأجل آفة مهلكة سماوية مثلًا هل يقبل قوله في ذلك ؟ وهو يدل على وضوح عدم الضمان مع العلم بعدم استناد التلف اليه كما لا يخفى .
ومنها مرسلة أبان بن عثمان المروية في الوسائل عمّن حدثه عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : وسألته عن الذي يستبضع المال فيهلك أو يسرق ، أعَلى صاحبه ضمان ؟ فقال عليه السلام - : ليس عليه غرم بعد ان يكون الرجل أميناً [2] . ومقتضى تعليق الحكم بعدم الغرامة في الجواب على كون الرجل أميناً ثبوت الحكم في جميع موارد ثبوت الأمانة ، ولو في غير مورد السؤال ، من دون فرق بين أن تكون الأمانة مالكية أو شرعية .
ومنها ما في المستدرك عن أمير المؤمنين عليه السلام - : ليس على



[1] الوسائل 13 : 228 ب 6 من كتاب الوديعة ح 77 .
[2] الوسائل 13 : 228 ب 4 من كتاب الوديعة ح 55 .

29

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست