responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 28


قوله ( ص ) على اليد ما أخذت حتى تؤدى [1] وأنه هل يشمل اليد الأمانيّة أم لا ؟
ربما يقال باختصاصه باليد المعنونة بعنوان العادية ، أو باليد غير المأذونة من قبل المالك ، أو من قبل اللَّه ، ومعلوم ان يد الأمين سواء كانت الأمانة مالكية كالعين المستأجرة عند المستأجر والمرهونة عند المرتهن والعارية عند المستعير ، أو كانت شرعية كاللقطة عند الملتقط أيام التعريف ، أو المال المجهول المالك ، أو أموال الغيّب والقصر عند الحاكم ، أو المأذون من قبله ، ومثل ذلك ، ليست بيد عادية ولا غير مأذونة ؛ لان الفرض ثبوت الأمانة والاذن امّا من طرف المالك وأمّا من اللَّه تبارك وتعالى .
والوجه في الاختصاص امّا دعوى انصراف القاعدة في نفسها عن اليد الأمانيّة ، بمعنى انّه لا يفهم منها عند الملاحظة الَّا غيرها ، وأمّا دعوى كون كلمة الأخذ المأخوذة في دليل القاعدة ومدركها ظاهرة في الأخذ غير المجاز ولا تشمل مطلق القبض ، فإن النسبة بين الأخذ وبين القبض العموم المطلق ، وأمّا دعوى ورود التخصيص عليها بعد شمولها في نفسها لليد الأمانيّة ، والدليل على التخصيص الروايات المتكثرة الواردة في عدم ضمان الأمين ولكن يبعّد هذا الاحتمال إباء سياق القاعدة عن التخصيص المتداول في باب العمومات .
وكيف كان ، فان قلنا بعدم شمول القاعدة للمقام ، فهو يكفي دليلًا على عدم الضمان ، وإن قلنا بالشمول ، فاللازم ملاحظة الروايات الواردة بعنوان



[1] سنن الترمذي 3 : 566 . ، سنن البيهقي 6 : 95 ، سنن ابن ماجة 2 : 802 ح 240 .

28

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست