الشرائط المعتبرة في الإسلام ، مع أن مقتضاها جعل السببية لها والحكم بترتب الآثار التي هي أحكام وضعية كالملكية والزوجية والفراق وأشباهها ، كما أن لازم ذلك ترتب الحدّ أو التعزير على ما صدر منه في حال الكفر ، لان شرب الخمر مثلًا سبب لوجوب حدّه ، وهكذا سائر الموجبات للحدّ أو التعزير ، فلا مجال للمناقشة في عموم القاعدة للأحكام الوضعيّة . نعم يمكن الاستدلال على وجوب الغسل أو الوضوء على الكافر امّا من طريق ما مرّت الإشارة إليه في كلام بعض الأجلَّة ، وهو ان المستفاد من آية الوضوء والغسل والتيمم ان هذه الأمور شروط يجب تحصيلها ، فمعنى قوله تعالى : « إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ » إلى آخر الآية ، انه عند إرادة الصلاة لا بد من الوضوء أو مثله ، وإن لم يعلم بكونه محدثا ولم يثبت ذلك ولو ظاهراً ، كما في مورد تعارض استصحابي الطهارة والحدث ، فإنه لا بد له من تحصيل الطهارة ؛ إحرازاً للشرط ، وكما في المريض الذي ليس له بول ولا غائط بل يقيء كلَّما يأكل ، والكافر ايضاً من هذا القبيل ؛ فإنه يجب عليه تحصيل الطهارة بمعنى الوضوء أو الغسل أو التيمم للعبادات المشروطة بها ، وإن لم نقل بسببيّة ما وقع منه في حال الكفر لحدوث الحدث ، وبعبارة أخرى : الطهارة شرط ، لا انّ الحدث مانع ، ويؤيده التعبير عن مثل البول والغائط بالناقض الذي مرجعه إلى رفع ما يكون شرطاً ، لا إيجاد ما يكون مانعاً ، وعليه فلا يرتبط بالقاعدة ايضاً . وأمّا ما يشعر به كلام الشهيد الثاني ( قده ) المتقدم من أن السّبب لا يكون مؤثراً في المسبب ما دام كافراً ، فإذا زال الكفر باختيار الإسلام فالسبب السابق يؤثر في مسببه فعلًا ، فان الكافر الذي بال أو أجنب يكون