responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 276


بعد الإسلام محدثاً بالحدث الأصغر أو الأكبر ، ومثله يجري في باب الرضاع أيضاً ، بأن يقال : الرضاع الواقع في حال الكفر لا يترتب عليه اثر ما دام الكفر باقياً ، فإذا زال الكفر وأسلم يترتب عليه الأثر ، فإذا نكح أخته من الرّضاعة فهذا النكاح لا يترتب عليه اثر وعقوبة ما دام كافراً ، وبعد زواله يترتب عليه آثاره .
ولا يتوهم ان ذلك يوجب الالتزام بعدم اشتراك الكفار مع المسلمين في الاحكام ؛ لان ما ذكرنا انّما هو بالنسبة إلى الكافر الذي أسلم بلسان الجبّ والقطع والرفع ، وأمّا الكافر الذي بقي على كفره ، فهو يشترك مع المسلم في جميع أحكام الإسلام أعم من التكليفية والوضعية ، فالحكم بعدم تأثير بوله في الحدث الأصغر انّما هو بلحاظ القاعدة في خصوص زمان الكفر ايضاً ، وهكذا الرّضاع .
وأمّا ما افاده المحقق البجنوردي [1] في باب الرّضاع من أن عناوين الأمومة والأختية والبنتية عناوين تكوينية ولا يمكن ان يكون الحديث رافعاً لها ، فلم نعرف له وجهاً ؛ فإنه يرد عليه أوّلًا : ان تحقق هذه العناوين انّما هو بمعونة التعبد بأن الرضاع لحمة كلحمة النسب ؛ ضرورة انه لو لم يكن هذا التعبد لما تحققت هذه العناوين أصلًا .
وثانياً : ان كون العناوين تكوينية لا ينافي جريان القاعدة لوضوح كون الأحكام المترتبة عليها شرعية تعبدية ، وجريان القاعدة انّما هو بلحاظ تلك الأحكام لا بلحاظ العناوين ، وقد عرفت في المجوسي الذي أسلم وقد نكح امّه في زمان الكفر ، ان القاعدة تجري بالنسبة إلى الماضي ،



[1] القواعد الفقهية 1 : 45 .

276

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست