responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 269


واللازم ان يقال بعدم دلالة الحديث على سقوط القصاص كما ذكرنا في معناه ، وقصة المغيرة لا تكون معتبرة بجميع خصوصياتها ، بل حكايتها انما هي للاشتمال على القاعدة ، وبعبارة أخرى : حجيتها بالنسبة إلى القاعدة المذكورة فيها لا تستلزم حجيتها بالنسبة إلى جميع الخصوصيات الواقعة فيها ، التي منها القتل الموجب للقصاص ، كما لا يخفى .
فالحق ان سقوط القصاص كان مستنداً إلى أمر آخر ، من دون فرق بين القتل الواقع في القضايا الشخصية والموارد الجزئية ، وبين القتل الواقع في الغزوات الواقعة بين المسلمين والكفار ، إذ لم ينقل الحكم بالقصاص في شيء منها ، بل المعلوم من عمل النبي ( ص ) وسيرته الخلاف كما لا يخفى على من رجع إلى التاريخ .
ومنها :
العقود والإيقاعات كالبيع والنكاح والطلاق الصادر من الكافر حال كفره ، فإذا باع داره في تلك الحال ببيع فاقد لبعض شرائط الصحة في الإسلام ، كما لو فرض انه باعه بثمن مجهول أو تزوج بنكاح كذلك ، أو طلَّق زوجته بطلاق كذلك ، كما إذا كان فاقداً لشرط حضور العدلين مثلًا فمقتضى إطلاق القاعدة تمامية تلك العقود والإيقاعات ، لكون الشرائط من خصائص الإسلام ، فلا يبطل بيعه ولا نكاحه ولا طلاقه ، وما مرّ في قضايا أمير المؤمنين ( ع ) من عدم الاعتبار بالتطليقة الواحدة الواقعة في حال الشرك ، فهو ليس بمعنى بطلان ذلك الطلاق بالمرة ، بل بمعنى عدم عدّه من الطلقات الثلاث المؤثرة في الحرمة والافتقار إلى المحلَّل ، وعدم كونه جزء للسّبب من هذه الجهة .
ثم إن معنى صحّة النكاح الواقع منه في حال كفره لا يرجع إلى

269

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست