responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 268


حَياةٌ يا أُولِي الأَلْبابِ » يشعر بعدم خضوع اولي الألباب في أنفسهم لهذا الحكم الإلهي بل يحتاج إلى إرشاد اللَّه تبارك وتعالى ، خلافاً لما يحكم به العقل البدوي من كون القصاص ضمّ موت إلى موت آخر ، وإعدام زائد على إعدام آخر ، وعليه فمقتضى قوله ( ص ) : الإسلام يجبّ ما قبله [1] ، هو السقوط ، خصوصاً في مسألة ثبوت الدية على العاقلة ، الذي لا يتطرق اليه العقل بوجه .
نعم هنا اشكال وهو ان الظاهر ثبوت القصاص في النفس في الأديان السّابقة أيضاً ، دون القصاص في ما دون النفس ؛ فإنه ثابت في الإسلام ومن أحكامه ، ومقتضى ما ذكرنا في معنى الحديث عدم جبّ الإسلام ما كان ثابتاً فيه وفي الأديان السابقة ، بل يختص الجبّ بخصوص ما ثبت في الإسلام من الآثار والأحكام ، فاللازم حينئذ عدم رفع الإسلام للقصاص الذي هو من حقوق المخلوقين وكان ثابتاً عند الكافر وعلى حسب اعتقاده ايضاً ، مع أن الظاهر أنه ( ص ) لم يحكم بقصاص من أسلم من الكفّار القاتلين ، بل يظهر من قصة إسلام المغيرة بن شعبة المحكية في سيرة ابن [2] هشام المتقدمة عدم حكمه ( ص ) بقصاصه مع أنه غدر بأصحابه وقتلهم وفرّ إلى المدينة ، ودعوى ان عدم الحكم بالقصاص لا يكون مستنداً إلى قاعدة الجب بل مستند إلى قوله ( ص ) : كل دم كان في الجاهلية فهو تحت قدمي هاتين ، مدفوعة باستناد النبي ( ص ) : في قصة المغيرة إلى انّ الإسلام يجبّ ما قبله ، وهو ظاهر في دلالة القاعدة على سقوط القصاص ايضاً .



[1] مسند ابن حنبل 4 : 199 و 204 و 205 .
[2] لم نعثر على تلك القصّة .

268

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست