responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 261


لأبايعك ، فبسط يمينه ، قال : فقبضت يدي ، قال : مالك يا عمرو ؟ قال : قلت : أردت ان اشترط . قال : تشرط بماذا ؟ قلت إن يغفر لي ، قال : اما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله ، وإن الهجرة تهدم ما قبلها ، وإن الحج يهدم ما كان قبله ؟ فيظهر منه انه جعل الرواية موافقة للآية في المفاد والدلالة .
ولكن الظاهر بلحاظ التعبير بالغفران في الآية انحصار مفادها بالمعاصي العملية والمخالفة الاعتقادية في الفروع والأصول ، ولازمه عدم ترتب اثر عليها ، فلا يترتب عليها الحدود والديات التي موضوعها المعصية ، وأمّا دلالتها على عدم وجوب قضاء ما فات من عباداته مثل الصلاة والصوم وغيرهما ، وعلى سقوط الزكاة بالإسلام وإن كان النصاب موجوداً وأمثالهما ، فغير ظاهرة ، ولعلَّه لأجل ذلك لم يستدل بها للقاعدة كثير من الأصحاب رضوان اللَّه تعالى عليهم أجمعين .
ومما يدل على هذه القاعدة سيرة النبيّ ( ص ) ومعاملته لمن أسلم من الكفّار ، إذ انه لم يكلف أحداً بقضاء العبادات التي فاتت منه في حال كفره ، ولا بأداء الزكاة مع أن العين الزكوية كانت موجودة عندهم ولم يطلب منهم زكاة السنين التي كانوا فيها على الكفر . نعم لو كان حلول الحول بعد إسلامه فلا يسقط ، ويجب عليه ؛ لتعلق التكليف بعد الإسلام به ، فالسيرة مع قطع النظر عن الرواية أيضاً دليل على القاعدة .
المقام الثاني - في مفاد القاعدة ومدلول الحديث ، فنقول : لا خفاء في أن الحديث وارد في مقام الامتنان على من أسلم والتحريض والترغيب بقبول الإسلام ، وإن قبوله يمنع عن بقاء آثار ما فعل أو قال أو اعتقد ، وفي الحقيقة تسهيل لطريق قبول الإسلام وتشويق إلى ما يترتب على قبوله من

261

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست