responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 260


الهمداني [1] ( قده ) في ذلك الكتاب أيضاً في مقام الجواب عن صاحب المدارك ؛ لأجل تضعيفه للرواية إذ قال : المناقشة في سند هذه الرواية المتسالم على العمل بها بين الأصحاب فممّا لا ينبغي الالتفات إليها ، وكذا في دلالتها » بل ذكر صاحب العناوين [2] انّ هذا الحديث من الأحاديث المسلمة الصدور .
ثمّ انه ربما يستدل لهذه القاعدة أيضاً بقوله تعالى : « قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ وإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الأَوَّلِينَ » [3] ، وصرّح صاحب الجواهر في كتاب الزكاة بأنّه موافق لقوله ( ص ) الإسلام يجبّ ما قبله ، ويظهر منه ذلك في كتاب الصوم [4] ايضاً ، واستدل به في كنز العرفان [5] على عدم وجوب القضاء ، اي قضاء الصلاة على الكافر الأصلي ، واستشكل في شموله للمرتدّ ؛ لظهور قوله تعالى : « لِلَّذِينَ كَفَرُوا » في الكافر الأصلي .
وحكي عن بعض مفسري المتأخرين من العامة انه ذكر في ذيل هذه الآية ما رواه [6] مسلم في صحيحه عن عمرو بن العاص أنه قال بعد كلام طويل : لما جعل اللَّه الإسلام في قلبي أتيت النبي ( ص ) وقلت ابسط يمينك



[1] مصباح الفقيه كتاب الزكاة : 17 .
[2] العناوين : 337 .
[3] سورة الأنفال آية : 38 .
[4] الجواهر 17 : 210 .
[5] كنز العرفان 1 : 166 .
[6] صحيح مسلم 1 : 192 .

260

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست