responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 259


إسلامه .
وفي السيرة [1] الحلبيّة ان عثمان لما شفع في أخيه ابن أبي سرح قال ( ص ) : اما بايعته وآمنته قال بلى ، ولكن يذكر ما جرى منه معك من القبيح ويستحي ، قال ( ص ) : الإسلام يجبّ ما قبله .
وفي السيرة المذكورة حكي هذا القول عنه ( ص ) في إسلام هبار بن اسود .
وروى ذلك في كتب اللغة أيضاً ، ففي مجمع البحرين [2] رواه هكذا : الإسلام يجبّ ما قبله ، والتوبة تجب ما قبلها من الكفر والمعاصي والذنوب ، وفي البحار [3] نقل ذلك عن عليّ ( عليه السلام ) إذ روي في ذكر قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) انه جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال : اني طلقت امرأتي في الشرك تطليقة وفي الإسلام تطليقتين ، فما ترى ؟ فسكت عمر فقال له الرجل : ما تقول ؟ قال : كما أنت حتى يجيء علي بن أبي طالب فجاء عليّ ( ع ) فقال : قصّ عليه قصتك ، فقص عليه القصة ، فقال علي ( ع ) هدم الإسلام ما كان قبله ، هي عندك على واحدة .
وبالجملة شهرة هذا الحديث والرواية عن النبي ( ص ) توجب انجبار ضعف السّند كما صرح به صاحب [4] الجواهر في كتاب الزكاة وكذا المحقق



[1] السيرة الحلبية 3 : 105 .
[2] مجمع البحرين 2 : 21 مادة جبّب .
[3] البحار 40 : 230 .
[4] الجواهر 15 : 62 .

259

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست