responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 255


< فهرس الموضوعات > الثاني : من أقر بحرية مسلم ثم اشتراه وهو كافر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثالث : فيما إذا قال الكافر لمولى العبد المسلم : اتتق عبدك عني < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الرابع : صورة اشتراط العتق < / فهرس الموضوعات > لا التخصيص .
ومنها :
من أقرّ بحريّة مسلم ثم اشتراه وهو كافر ، فإنه يؤخذ بمقتضى إقراره ، ويحكم عليه بالحريّة ظاهراً ، وبعبارة أخرى : يصحّ البيع ويحكم بحريّته بعده ، وإن كان بحسب الواقع عبداً ، ولا مجال لتوهم العلم بفساد البيع ، لأنه ان كان المبيع عبداً لا يجوز بيعه من الكافر ، وإن كان حرّا لا يصح بيعه مطلقا ، فالبيع فاسد على ايّ تقدير ، وجه بطلان التوهّم . انّ إقراره بالحرية لا يكون نافذاً قبل البيع ؛ لأنه إقرار في حقّ عبد الغير ، فقبل البيع يكون محكوماً بالعبودية ، فلا مانع من تحقق البيع من هذه الناحية ، وأمّا بعد البيع من المقر فحيث يكون إقراره معتبراً ، لكونه في حق عبد نفسه ، يترتب عليه آثاره فيصير حرّا ، ومن المعلوم انه لا مانع من صحة بيعه منه والحال هذه ، ولكن ليس ذلك لأجل قيام دليل على التخصيص في مقابل الآية ، بل لما عرفت من عدم كون مثل ذلك سبيلًا وعلوّاً ، فالخروج انما هو بنحو التخصّص .
ومنها :
ما إذا قال الكافر لمولى العبد المسلم : أعتق عبدك عني ، فأعتقه عنه ، فإنه إذ لا يمكن العتق عن الغير الَّا بعد الدخول في ملكه ، لأنه لا عتق إلَّا في ملك ، فالبناء على صحة العتق المزبور كما هو المشهور يوجب الالتزام بالدخول في ملك الكافر وتحقق العتق عنه .
هذا ولكن ذلك لا يقتضي الالتزام بالتخصيص في مفاد الآية ؛ لوضوح ان الالتزام بالملكية لأجل توقف صحة العتق عليها لا يوجب تحقق السبيل والعلوّ بل خروجه بنحو التخصّص .
ومنها :
ما إذا اشترط بائع العبد المسلم على الكافر المشتري عتقه ،

255

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست