responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 254


< فهرس الموضوعات > في ما استثنى من القاعدة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأوّل : إذا كان الاشتراء سبباً للانعتاق < / فهرس الموضوعات > فلا يجوز بيع العبد المسلم من أطفال الكفار ، وكذا بيع طفل المسلم إذا كان عبداً من الكفار ، وكذا إذا كان كلا الطرفين طفلًا .
والدليل على عدم الاختصاص وحدة الملاك والمناط المستفاد من الآية ، وإن شرف الإسلام وعزّه مانع عن جعل السبيل للكافر على المؤمن ، هذا ان لم نقل بصحة استعمال اللفظين في غير البالغين كما ربما يدعى ، وأمّا ان قلنا بالصحة فالآية تدل بالعموم اللفظي على ذلك وهو الظاهر ؛ لان ولد المسلم مسلم حقيقة يترتب عليه أحكام الإسلام ، وولد الكافر كافر كذلك يترتب عليه أحكام الكفر ، وعلى كلا التقديرين فالآية لا تختص بالبالغين كما عرفت .
ثانيهما - [ في موارد استثنيت من القاعدة ] انا وإن ذكرنا إباء سياق آية [1] نفى السبيل عن التخصيص ؛ نظراً إلى عدم ملاءمة لحنها خصوصاً مع استعمال كلمة « لن » فيها لورود التخصيص عليها ، الَّا انه ربما يقال بأنه استثني من القاعدة موارد لا بأس بالتعرض لها :
منها :
ما إذا كان الاشتراء سبباً للانعتاق ، اي كان للبيع ممّن ينعتق على المشتري ؛ لكونه أباً له مثلًا ؛ نظراً إلى صحة هذا الاشتراء ودخول العبد المسلم في ملك الكافر بسبب الشراء ؛ فان هذه الملكية وإن كانت سبيلًا ، لكنها مستثناة من آية نفي السبيل .
وقد عرفت ان هذه الملكية التي يكون الالتزام بها انّما هو لكي يتحقق موضوع الانعتاق ؛ لأنه لا معنى لانعتاقه عليه إذا لم يدخل في ملكه ، لا يكون سبيلًا بوجه ، وعليه فخروج هذا المورد انّما هو بنحو التخصص



[1] سورة النساء الآية : 141 .

254

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست