responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 256


فإن المحكي عن الدروس والروضة انه مستثنى عن عموم الآية والرّواية .
والظاهر أنه ان كان الشرط بنحو شرط الفعل لا شرط النتيجة ، لا دليل على الاستثناء ، فان مجرد التزام المشتري بأن يعتقه لا يخرجه عن السبيل المنفيّ ، ولا دليل على الخروج عن الحكم ، نعم إذا كان بنحو شرط النتيجة يصير هذا المورد من قبيل كون المبيع ممن ينعتق على المشتري .
فانقدح من جميع ما ذكرنا انه لا يوجد مورد يكون خروجه عن آية نفي السبيل بنحو التخصيص ، وإن الموارد الخارجة انما يكون خروجها بنحو التخصص .
هذا تمام الكلام في قاعدة نفي السبيل .

256

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست