< فهرس الموضوعات > السادس : جعل الكافر متولياً على أوقف المراجع إلى المسلمين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > السابع : عدم ثبوت حق الشفعة والأخذ بها للكافر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثامن : ان نكاح الكافر يبطل باسلام الزوجة < / فهرس الموضوعات > من حلّ نذره ، لا يكون هناك تمكن في الصورة المفروضة ؛ لوضوح كون التوقف على الاذن وكذا التمكن من الحلّ سبيلًا وعلوّاً . ومنها : انه لا يجوز جعل الكافر متولَّياً على الوقف الراجع إلى المسلمين كالمدارس الدينيّة الموقوفة على طلاب العلوم الدينية ، والمستشفى الذي يكون وقفاً على مرضى المسلمين ، وكذا المدارس التي توقف على أولاد المسلمين لتحصيلهم فيها ، فلا يجوز في مثلها جعل الكافر متوليا ، بحيث يكون الدخول والخروج باذنه واختياره ، فإنه سبيل منفي بلا اشكال . ومنها : عدم ثبوت حق الشفعة والأخذ بها للكافر ، إذا كان المشتري مسلماً ، سواء كان البائع مسلماً أم كافراً ؛ وذلك لان مرجع ثبوت هذا الحق إلى تسلط الكافر لأخذ حق المشتري بلا اذن منه بل قهراً عليه ، ومقتضى دليل ثبوت الشفعة وإن كان هو الإطلاق ، الَّا أن حكومة قاعدة نفي السبيل عليه تقتضي تقييده بالمسلم . ومنها : ان نكاح الكافر يبطل بإسلام الزوجة ان لم يسلم الزوج الكافر في العدّة ؛ نظراً إلى أن بقاء الزوجية مع كفر الزوج يرجع إلى علوّ الكافر على الزوجة المسلمة ، وإن يكون له سبيل عليها ؛ لان الرّجال قوّامون على النّساء . ولكنّك عرفت انّ مسألة النكاح لا ترتبط بقاعدة نفي السبيل ، لعدم كون الزوجية موجبة لتحقق السبيل والعلوّ بعد تساوي نسبتها إلى الزوجين ، ووجوب إطاعة الزوج إذا أراد الاستمتاع والوطي لا يوجب تحقق السبيل ، بعد ثبوت بعض الأحكام الوجوبية في ناحية الزوج ايضاً كلزوم النفقة والسكنى واللباس وغيرها ، وقد عرفت ان الحكم بعدم جواز تزويج المرأة المؤمنة نفسها من الكافر مستند إلى الروايات