< فهرس الموضوعات > الرابع : وقف العبد المسلم على الكافر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الخامس : جعل الكافر قيماً على صغار المسلمين < / فهرس الموضوعات > لغرض استيفاء الدين منه في فرض عدم أدائه من ناحية الرّاهن ، لا يوجب كونه سبيلًا وعلوّاً ، والمباشر للبيع في هذا الفرض ليس هو الكافر بنفسه بل المالك أو الحاكم عند امتناعه . ومنها : وقف العبد المسلم على الكافر ، وفيه ايضاً أقوال ثلاثة : القول بالمنع مطلقا ، والقول بالجواز مطلقا ، والتفصيل بين ما إذا لم يكن الوقف موجباً لتحقق السبيل والعلوّ كما إذا وقفه على تعليم أقاربه الكفار أو معالجة مرضاهم فيجوز ، وبين ما إذا وقفه على خدمتهم ، بان يكون خادماً لهم أو خادمة فلا يجوز . والحقّ انه ان قلنا بان الوقف في مثله موجب لتحقق الملكية للموقوف عليهم ، وإن الوقف فيه من موجبات الانتقال ، فالظاهر عدم الجواز مطلقا ؛ لانّ نفس الملكية سبيل وعلوّ ، وإن كان ممنوعاً من بعض التصرفات كالبيع ونحوه . ولو قلنا بان الوقف لا يوجب ملكية الموقوف عليهم ، فالظاهر هو الجواز مطلقا ؛ لما ذكرنا في باب الإجارة من عدم اقتضائها لتحقق السبيل والعلوّ ، وإن كان أجيراً للخدمة . ومنها : انه لا يجوز جعله قيّماً على صغار المسلمين وسفهائهم ، بل ومجانينهم ، وكذا ليس له الولاية على تجهيز الميت المسلم الذي يكون أباه ودفنه وتكفينه ، ولا تتوقف هذه الأمور على اذنه ، والوجه في ذلك قاعدة نفي السبيل ؛ نظراً إلى وضوح كون الولاية ومثلها سبيلًا منفيّاً . ومنها : انه لو قلنا بتوقف صحة نذر الولد على اذن الوالد ، لا يكون هناك توقف إذا كان الولد مسلماً والوالد كافراً ، وكذا لو قلنا : يتمكن الوالد