responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 250


< فهرس الموضوعات > الرابع : وقف العبد المسلم على الكافر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الخامس : جعل الكافر قيماً على صغار المسلمين < / فهرس الموضوعات > لغرض استيفاء الدين منه في فرض عدم أدائه من ناحية الرّاهن ، لا يوجب كونه سبيلًا وعلوّاً ، والمباشر للبيع في هذا الفرض ليس هو الكافر بنفسه بل المالك أو الحاكم عند امتناعه .
ومنها :
وقف العبد المسلم على الكافر ، وفيه ايضاً أقوال ثلاثة : القول بالمنع مطلقا ، والقول بالجواز مطلقا ، والتفصيل بين ما إذا لم يكن الوقف موجباً لتحقق السبيل والعلوّ كما إذا وقفه على تعليم أقاربه الكفار أو معالجة مرضاهم فيجوز ، وبين ما إذا وقفه على خدمتهم ، بان يكون خادماً لهم أو خادمة فلا يجوز .
والحقّ انه ان قلنا بان الوقف في مثله موجب لتحقق الملكية للموقوف عليهم ، وإن الوقف فيه من موجبات الانتقال ، فالظاهر عدم الجواز مطلقا ؛ لانّ نفس الملكية سبيل وعلوّ ، وإن كان ممنوعاً من بعض التصرفات كالبيع ونحوه .
ولو قلنا بان الوقف لا يوجب ملكية الموقوف عليهم ، فالظاهر هو الجواز مطلقا ؛ لما ذكرنا في باب الإجارة من عدم اقتضائها لتحقق السبيل والعلوّ ، وإن كان أجيراً للخدمة .
ومنها :
انه لا يجوز جعله قيّماً على صغار المسلمين وسفهائهم ، بل ومجانينهم ، وكذا ليس له الولاية على تجهيز الميت المسلم الذي يكون أباه ودفنه وتكفينه ، ولا تتوقف هذه الأمور على اذنه ، والوجه في ذلك قاعدة نفي السبيل ؛ نظراً إلى وضوح كون الولاية ومثلها سبيلًا منفيّاً .
ومنها :
انه لو قلنا بتوقف صحة نذر الولد على اذن الوالد ، لا يكون هناك توقف إذا كان الولد مسلماً والوالد كافراً ، وكذا لو قلنا : يتمكن الوالد

250

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست