responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 252


< فهرس الموضوعات > التاسع : عدم ثبوت حق القصاص للكافر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في المراد من المؤمنين في الآية الشريفة < / فهرس الموضوعات > الخاصة الواردة في هذا المجال ، لا إلى قاعدة نفي السّبيل ، وعليه فيمكن ان يقال باستفادة الحكم بالبطلان في المقام من تلك الرّوايات ؛ نظراً إلى أنه إذا لم يرض الشارع بالحدوث فالظاهر عدم رضائه بالبقاء ايضاً ، وأمّا قوله [1] تعالى : « الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ » فلم يعلم أن المراد بالرجال هم الأزواج وبالنساء هن الزوجات ، بل هو في مقام تفضيل الجنس على الجنس واللازم الرجوع إلى التفسير .
ومنها :
عدم ثبوت حق القصاص للكافر إذا كان القاتل مسلماً ؛ فان ثبوت هذا الحق من أظهر مصاديق السبيل ، ومقتضى حكومة القاعدة على أدلة القصاص عدم ثبوته في هذا الفرض ، ولكن مقتضى ما ذكروه في باب إتلاف المسلم مال الكافر من ثبوت الضمان له عليه لأنّ منشأه فعل نفس المكلف ثبوت القصاص هنا أيضاً ؛ لأن موجبه القتل المتحقق من القاتل فأيّ فرق بين الإتلاف الموجب للضمان وبين القتل الموجب للقصاص ، والعمدة في هذا المقام ايضاً روايات دالة على أن المسلم لا يقتص منه بيد الكافر ، لا قاعدة نفي السبيل .
ومنها غير ذلك من الموارد الكثيرة التي تظهر بعد التتبع في مختلف أبواب الفقه .
خاتمة - تشتمل على بيان أمرين :
أولهما لا شبهة في أن المراد بالمؤمنين في آية نفي السبيل خصوصاً بقرينة المقابلة مع الكافرين هو المسلمون وهم المظهرون والمعترفون بنبوة نبيّنا محمد ( ص ) وانه رسول من قبل اللَّه ، وإن كلّ ما جاء به من الاحكام



[1] سورة النساء : 34 .

252

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست