على الأمر والنهي المتقدمين لا تنفي الملكية المستقرّة . والجواب عن الأمر الأوّل : انه لا ملاءمة بين الحكم بجواز التملك وبين الحكم بلزوم البيع عليه والنهي عن إقراره عنده ، فمن ثبوت الثاني كما هو المذكور في الرّواية يستكشف عدم ثبوت الأوّل ، وهذا بخلاف العبد المنعتق على المشتري بمجرد الاشتراء ، فان الانعتاق لا ينافي الحكم بصحة الاشتراء بل هو مترتب عليه ومتفرع على تحققه ، بخلاف المقام الذي لا يجتمع الحكم فيه بصحة البيع من الكافر مع الحكم بلزوم البيع عليه فوراً ، كما لا يخفى ، مضافاً إلى ظهور الرواية في اختصاص جواز البيع بالمسلمين . وقد أجاب المحقق [1] البجنوردي ( قده ) عن الوجه الثاني بالالتزام بالتخصيص ، بمعنى ان الرواية تكون مخصصة للآية ودالة على أن هذا المقدار من الملكية الموقتة ، أي : البقاء إلى زمان تحقق البيع ، قد خرج عن تحت العموم تخصيصاً بالرواية . مع أنك عرفت إباء سياق الآية عن التخصيص ، وإن الرواية بمنزلة المفسّر لها والمبين للمراد منها ، وحينئذ يبقى الإشكال بحاله ، وهو انه ان كان المراد من السبيل المنفي هي الملكية المستقرة ، فالرواية لا تنافيها ، وإلا كان اللازم الانعتاق عليه قهراً ، من دون حاجة إلى البيع عليه ، مضافاً إلى عدم ملاءمة حكم الشارع بالملكية المستقر للحكم بإيجاب البيع عليه والنهي عن إقراره عنده . فاللَّازم اما الالتزام بعدم حجية الرّواية ؛ لكونها مرسلة ، ولا فرق في عدم اعتبارها بين المرسلين كما هو المحقق في محلَّه ، وعليه فاصل الملكية