responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 246


على الأمر والنهي المتقدمين لا تنفي الملكية المستقرّة .
والجواب عن الأمر الأوّل : انه لا ملاءمة بين الحكم بجواز التملك وبين الحكم بلزوم البيع عليه والنهي عن إقراره عنده ، فمن ثبوت الثاني كما هو المذكور في الرّواية يستكشف عدم ثبوت الأوّل ، وهذا بخلاف العبد المنعتق على المشتري بمجرد الاشتراء ، فان الانعتاق لا ينافي الحكم بصحة الاشتراء بل هو مترتب عليه ومتفرع على تحققه ، بخلاف المقام الذي لا يجتمع الحكم فيه بصحة البيع من الكافر مع الحكم بلزوم البيع عليه فوراً ، كما لا يخفى ، مضافاً إلى ظهور الرواية في اختصاص جواز البيع بالمسلمين .
وقد أجاب المحقق [1] البجنوردي ( قده ) عن الوجه الثاني بالالتزام بالتخصيص ، بمعنى ان الرواية تكون مخصصة للآية ودالة على أن هذا المقدار من الملكية الموقتة ، أي : البقاء إلى زمان تحقق البيع ، قد خرج عن تحت العموم تخصيصاً بالرواية .
مع أنك عرفت إباء سياق الآية عن التخصيص ، وإن الرواية بمنزلة المفسّر لها والمبين للمراد منها ، وحينئذ يبقى الإشكال بحاله ، وهو انه ان كان المراد من السبيل المنفي هي الملكية المستقرة ، فالرواية لا تنافيها ، وإلا كان اللازم الانعتاق عليه قهراً ، من دون حاجة إلى البيع عليه ، مضافاً إلى عدم ملاءمة حكم الشارع بالملكية المستقر للحكم بإيجاب البيع عليه والنهي عن إقراره عنده .
فاللَّازم اما الالتزام بعدم حجية الرّواية ؛ لكونها مرسلة ، ولا فرق في عدم اعتبارها بين المرسلين كما هو المحقق في محلَّه ، وعليه فاصل الملكية



[1] القواعد الفقهية 1 : 165 .

246

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست